10336
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَالَ : قَدْ رَاجَعْتُهَا فِي عِدَّتِهَا ! وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ . قَالَ : " تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ ، وَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ؛ فَإِنِ اتَّفَقَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ
معلق ، مرسل· رواه الزهري