10327
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 136) برقم: (10327)
10327 10259 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ " .