مَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَأَنَا أَنْوِي طَلَاقَهَا
حكم وقوع الطلاق بالتعليق
٣٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا عَلِمَ أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا
إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ
إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ : إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ فَلَيْسَ هِيَ بِطَالِقٍ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلَانٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ
امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ ، فَأَبَقَ
إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ
إِذَا قَالَ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَغُلَامِي حُرٌّ ، فَبَاعَهُ ثُمَّ فَعَلَهُ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلَامِهِ : إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَبَاعَهُ ، فَدَخَلَ الدَّارَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ ، قَالُوا : " لَا يَعْتِقُ
إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ أَوْ طَلَاقٌ لَمْ يَقَعْ
يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ
وَكَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ لَا يُرَخِّصَانِ لِأَحَدٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ
سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ ، فَدَخَلَتْ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ : قَدْ قَضَيْتُ ، وَإِلَّا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَعَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَتْ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ سَمَكًا
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَتَنٍ لَهُ ، وَكَانَ مِنْهُ فِي اللَّحْمِ شَيْءٌ
فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ فُلَانَةَ بِطَلَاقِهَا ، فَلَقِيَتْهَا