إِذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ
اليمين بالطلاق (الحلف بالطلاق)
٦١ حديثًا إجمالاً· ٥٠ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ فَهُوَ سَوَاءٌ إِذَا وَصَلَهُ بِكَلَامِهِ
لَهُ ثُنْيَاهُ ، قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ
لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ
وَمَا يَدْرِي شُرَيْحًا
إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ
مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا لَهُ وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ
يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِأَرْبَعٍ فَأَرْبَعَ رِقَابٍ
حَلَفَ أَخِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ : بِعْتِقِ جَارِيَةٍ لَهُ أَلَّا يَشْرَبَ مِنْ يَدِهَا إِلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ
امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ ، فَأَبَقَ
إِنْ أَتَى الْبَصْرَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلَيْنِ طَلَّقَا أَوْ أَعْتَقَا فِي أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ
فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ بِالطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقَةِ عَلَى أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ
إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بَرَّ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وَكَذَا لِأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، إِلَّا أَنْ تُؤَخِّرَ لِي ، فَيُؤَخِّرُهُ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ سَمَكًا
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَتَنٍ لَهُ ، وَكَانَ مِنْهُ فِي اللَّحْمِ شَيْءٌ
فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ فُلَانَةَ بِطَلَاقِهَا ، فَلَقِيَتْهَا
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَشْرَبَ لِقَوْمٍ لَبَنًا ، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ