11349
باب الحلف بالطلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وَكَذَا لِأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، إِلَّا أَنْ تُؤَخِّرَ لِي ، فَيُؤَخِّرُهُ فَيَقُولُ : أَنَا عَلَى يَمِينٍ ، قَالَ : " أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : قَدْ خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ يَمِينًا ، وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ : هُوَ عَلَى يَمِينِهِ كَمَا قَالَ
معلق ، مرسل· رواه معمر بن راشد