11348
باب الحلف بالطلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ ج٦ / ص٣٨٠حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا ، فَأَكَلَ زُبْدًا قَالَ : " قَدْ حَنِثَ ، لِأَنَّ الزُّبْدَ مِنَ اللَّبَنِ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ زُبْدًا فَأَكَلَ لَبَنًا فَلَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا فَأَكَلَ شَحْمًا حَنِثَ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ شَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمًا لَمْ يَحْنَثْ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي