11347
باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنْ ضَرَبْتُ لَهُ أَجَلًا مُسَمًّى ، قَالَ : " لَا يَصْنَعُهُ ، وَإِنْ مَسَّهَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح