11353
باب الحلف بالطلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَشْرَبَ لِقَوْمٍ لَبَنًا ، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ ، قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ " قَالَ : وَإِنْ ج٦ / ص٣٨١حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَهُمْ طَعَامًا فَشَرِبَ لَبَنًا وَسَوِيقًا ، قَالَ : فَقَالَ : " اللَّبَنُ لَيْسَ بِطَعَامٍ ، وَالطَّعَامُ سَوِيقٌ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري