11352
باب الحلف بالطلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ فُلَانَةَ بِطَلَاقِهَا ، فَلَقِيَتْهَا ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ : أَنَا فُلَانَةُ ، قَالَ : " قَدْ كَلَّمَتْهَا
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري