حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ :
إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ [وَالْعَتَاقِ ] [١]قَبْلَ الْمَثْنَوِيَّةِ ، وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ ، حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ [٢]