إِذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ
الاستثناء في الطلاق
٥٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ فَهُوَ سَوَاءٌ إِذَا وَصَلَهُ بِكَلَامِهِ
لَهُ ثُنْيَاهُ ، قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ
لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ
وَمَا يَدْرِي شُرَيْحًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ
أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ
فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، قَالَ : لَهُ ثُنْيَاهُ
ذَهَبَتْ مِنْهُ
هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهِيَ طَالِقٌ وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَيْسَتْ بِطَالِقٍ
حَلَفَ أَخِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ : بِعْتِقِ جَارِيَةٍ لَهُ أَلَّا يَشْرَبَ مِنْ يَدِهَا إِلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا
إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بَرَّ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى
إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ فَحَنِثَ
لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ
لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ، وَقَدْ شَاءَ اللهُ الطَّلَاقَ حِينَ أَحَلَّهُ