11344
باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيِّ ،
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ بَرَّ ، قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ " ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن جبير الأسديله شواهد