18325
ما قالوا في الاستثناء في الطلاق
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهِيَ طَالِقٌ وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد