إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ
تنازع الزوجين في الطلاق
٣٣ حديثًا إجمالاً· ٢٥ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِنْ تَنَاكَرَا حَلَفَ
إِنْ كَانَتْ صَادِقَةً فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْفِدْيَةُ
كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ وَلَا تَفِرَّ
هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ سَبِيَّةٌ
عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ مَا طَلَّقَ
تَهْرُبُ مِنْهُ
تَسْتَحْلِفُهُ دُبُرَ الصَّلَاةِ
كَانَ يَأْمُرُ مِثْلَ هَذِهِ أَنْ تَهْرُبَ
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَرَدْتُ كَذَا ، وَقَالَتْ هِيَ : بَلْ هُوَ كَذَا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلَاقَ قَالَ : " يُسْتَحْلَفُ ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ
يُسْتَحْلَفُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ
يُسْتَحْلَفُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ
تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا اسْتَطَاعَتْ
إِذَا جَحَدَهَا الطَّلَاقَ فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَلَا تَطَيَّبُ ، وَلَا تَشَوَّفُ ، وَتَفِرُّ مِنْهُ
إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ
وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ ، وَإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ عَلَى زَوْجِهَا فَتَنَاكَرَا فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا فَعَلَ