11512
باب الرجل يجحد امرأته الطلاق هل يستحلف
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :
إِذَا جَحَدَهَا الطَّلَاقَ فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
معلق ، مرسل· رواه جابر بن زيد اليحمديله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :
إِذَا جَحَدَهَا الطَّلَاقَ فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 415) برقم: (11512)
11512 11444 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إِذَا جَحَدَهَا الطَّلَاقَ فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا " .