19408
ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَالَ :
إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَتْ ، ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدُ ، قَالَ : لَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهَا ، إِنَّمَا اسْتَبَانَ حِنْثُهُ الْآنَ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد