أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ
شرط توريث الزوج كون الزوجية قائمة حقيقة أو حكما
٥٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ
فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا
امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ ، فَأَبَقَ
إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ
إِنْ أَتَى الْبَصْرَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إِلَى وَاسِطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَثَانِ
إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَيْهَا الْعِدَّةُ