17401
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا [١]
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا [١]
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 265) برقم: (2099) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 247) برقم: (14531) ، (7 / 247) برقم: (14533) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 293) برقم: (10962) ، (6 / 477) برقم: (11805) ، (6 / 479) برقم: (11812) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 317) برقم: (17396) ، (9 / 318) برقم: (17401) ، (9 / 319) برقم: (17403) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 353) برقم: (6258)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
17401 17404 17290 – حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا . هذا الحديث واللذان يلياه بينهم تقديم وتأخير في طبعة دار الرشد .