مصنف ابن أبي شيبة
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
14 حديثًا · 0 باب
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ عَن عَبدِ اللهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا سُفيَانُ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ عَن عَبدِ اللهِ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ
لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ
تَرِثُ وَتَعْتَدُّ
فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ أَوِ الصَّدَاقُ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا