مصنف ابن أبي شيبة
من أبواب صلاة التطوع
400 حديث · 200 باب
في الصلاة بين المغرب والعشاء14
سَاعَةٌ مَا أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِيهَا إِلَّا وَجَدْتُهُ يُصَلِّي : مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ مَا بَيْنَ أَنْ يَنْكَفِتَ أَهْلُ الْمَغْرِبِ
عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ ، فَإِنَّهُ يُخَفِّفُ عَنْ أَحَدِكُمْ مِنْ حِزْبِهِ
كَانَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَيَقُولُ : هِيَ نَاشِئَةُ اللَّيْلِ
كَانَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
كَانَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَيَقُولُ : هِيَ نَاشِئَةُ اللَّيْلِ
كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
لَمْ يَكُنْ يَعُدُّهَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّيهَا إِلَّا فِي رَمَضَانَ
فِي قَوْلِهِ : تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ قَالَ : كَانُوا يَتَطَوَّعُونَ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ : الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، فَيُصَلُّونَ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي [حَتَّى صَلَاةِ] الْعِشَاءِ
ذُكِرَ لَهُ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَلَاةَ الْغَفْلَةِ
مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْمَغْرِبِ كَانَ كَالْمُعْقِبِ غَزْوَةً بَعْدَ غَزْوَةٍ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
في ثواب الركعتين بعد المغرب2
مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ . يَعْنِي : قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ رُفِعَتْ صَلَاتُهُ فِي عِلِّيِّينَ
لَقَدْ تَرَكْتُ - أَوْ لَوْ تَرَكْتُ - الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَخَشِيتُ أَنْ لَا يُغْفَرَ لِي
في الصلاة فيما بين الظهر والعصر3
كَانَ يُحْيِي مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
كَانُوا يُشَبِّهُونَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها12
أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يُعْدَلْنَ بِصَلَاةِ السَّحَرِ
إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، فَلَا تُرْتَجُ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الأَعمَشِ عَنِ المُسَيِّبِ بنِ رَافِعٍ عَن عَلِيِّ بنِ الصَّلتِ عَن أَبِي
صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ فِي بَيْتِهِ
لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْرُكُونَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ
أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ ، لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَتَشَهَّدَ
رَأَيْتُ عُمَرَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ
كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَهَا
مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، كُنَّ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهَا أَرْبَعًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ
الأربع قبل الظهر يطولن أو يخففن7
كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُهُنَّ
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحوَصِ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُ فِيهِنَّ
رَأَيْتُ عَلِيًّا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعًا طِوَالًا
كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ
أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ بِـ ق
من كان يصلي قبل الظهر ثمان ركعات2
كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ
كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ
من كان يصلي بعد الظهر أربعا6
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعًا
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعًا ، لَا يُطِيلُ فِيهِنَّ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعًا
صَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، فَإِنْ نَسِيتَ الْعَصْرَ كَانَتْ بِهَا
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعًا
فيما يجب من التطوع بالنهار8
كَانَ إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَشْرِقِهَا ، فَكَانَتْ كَهَيْئَتِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ
كَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ
كَانَتْ صَلَاةُ عَبْدِ اللهِ الَّتِي لَا يَدَعُ مِنَ التَّطَوُّعِ
التَّطَوُّعُ عَشْرُ رَكْعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ
كَانُوا يَعُدُّونَ مِنَ السُّنَّةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا
كَانَتْ صَلَاةُ عَبْدِ اللهِ الَّتِي لَا يَدَعُ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا
من قال إذا فاتتك أربع قبل الظهر فصلها بعدها2
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا
مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا
في ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من التطوع10
مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ
مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ
مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ
ثِنْتَا عَشَرَةَ رَكْعَةً مَنْ صَلَّاهَا فِي يَوْمٍ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، أَوْ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ
مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي فِي يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا
مَنْ صَلَّى أَوَّلَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ
مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ
مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا ، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ
لَمَّا حُضِرَ مُعَاذٌ قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَطَوُّعَا بَعْدَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ
في الركعتين قبل العصر5
أَنَّ أَبَا الْأَحْوَصِ كَانَ لَا يَرْكَعُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ
كَانَ الْحَسَنُ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ الْعَصْرَ ، فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ
صَلَّيْتُ مَعَ قَيْسٍ الظُّهْرَ ، ثُمَّ جَلَسَ فَلَمْ يُصَلِّ شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ
إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ تُصَلِّيهُمَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ فَصَلِّ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ
الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه3
كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ يُعَلِّقُ نَعْلَيْهِ وَيَتَّبِعُ الْمَسَاجِدَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا فِي جَمَاعَةٍ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِهِ
جَاءَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَنَحْنُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ ، فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا فَأَتَاهُ
من قال يصلي في مسجده4
إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِكَ فَلَا تَتَّبَّعِ الْمَسَاجِدَ ، صَلِّ فِي مَسْجِدِكَ
إِذَا فَاتَتِ الرَّجُلَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ لَمْ يَتَّبَّعِ الْمَسَاجِدَ
كَانَ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، فَيَجِيءُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَدْخُلُهُ ، فَيُصَلِّي فِيهِ
فِي رَجُلٍ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، فَيَأْتِي مَسْجِدًا آخَرَ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : مَا رَأَيْنَا الْمُهَاجِرِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ
من كره أن يصلى بعد الصلاة مثلها8
لَا يُصَلَّى بَعْدَ صَلَاةِ مِثْلُهَا
كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ صَلَاةٍ مِثْلُهَا
لَا يُصَلَّى عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ مِثْلُهَا
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلُهَا
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلُهَا
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلَهَا
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلَهَا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلُهَا
القرب من المسجد أفضل أم البعد7
الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا
مِنْ حِينِ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسْجِدِهِ إِلَى بَيْتِهِ ، فَرِجْلٌ تَكْتُبُ [لَهُ] حَسَنَةً ، وَالْأُخْرَى تَحُطُّ [عَنْهُ] سَيِّئَةً
لَا تَفْعَلُوهَا ، ائْتُوهَا كَمَا كُنْتُمْ ؛ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ
يَا بَنِي سَلِمَةَ ، أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى ، فَثَبَتُوا
أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ يَا بَنِي سَلِمَةَ ؟ فَثَبَتُوا فِي دِيَارِهِمْ
أَنْطَاكَ اللهُ ذَلِكَ ، وَأَعْطَاكَ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ
فَإِنَّ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً
في الرجل يقضي صلاته يتطوع في مكانه5
أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ
يَتَقَدَّمُ أَوْ يَتَأَخَّرُ
لَا يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ
لَا يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَنْهَزَ خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَيْنِ
كَانَ أَبِي إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ نَكَّبَ عَنْ مَكَانِهِ فَسَبَّحَ
من رخص أن يتطوع في مكانه6
سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ مَكَانَهُ
كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ التَّطَوُّعَ فِي مَكَانِهِمَا الَّذِي يُصَلِّيَانِ فِيهِ الْفَرِيضَةَ
غَيْرُ الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ لَمْ يَتَحَوَّلْ
من كره للإمام أن يتطوع في مكانه9
إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ لَمْ يَتَطَوَّعْ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ
أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ لِغَيْرِ الْإِمَامِ بَأْسًا
أَنَّهُ كَرِهَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا صَلَّى أَنْ لَا يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ . أَوْ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُهُ
أَنَّهُمَا كَانَا يُعْجِبُهُمَا إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ يَتَقَدَّمَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ
لَا يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ
الْإِمَامُ يَتَحَوَّلُ
إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ تَنَحَّى مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ
من كان يستحب أن يتقدم ولا يتأخر في الصلاة5
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا يَتَأَخَّرُوا
الرَّجُلُ يَتَقَدَّمُ إِلَى الصَّفِّ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بَأْسًا أَنْ يَتَقَدَّمَ خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الشَّيْءُ فَيَضَعُهُ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ
كَانَ يُقَالُ : تَقَدَّمُوا ، تَقَدَّمُوا
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ قَوْمٌ يُصَلُّونَ ، فَانْصَرَفُوا
في الرجل يصلي فيمر بآية رحمة أو آية عذاب6
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، وَوَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ
اللَّهُمَّ مُنَّ عَلَيْنَا وَقِنَا عَذَابَ السَّمُومِ ، إِنَّكَ أَنْتَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ
دَخَلْتُ عَلَى أَسْمَاءَ وَهِيَ تَقْرَأُ : فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ
إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ بِذِكْرِ النَّارِ ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ النَّارِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ أَنْ يَسْأَلَ ، وَأَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَرِهَهُ
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ
في الرجل يصلي فيمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم3
أَسْمَعُ الرَّجُلَ وَأَنَا أُصَلِّي يَقُولُ : إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، أَأُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ شِئْتَ
كَانُوا إِذَا قَرَؤُوا الْقُرْآنَ لَمْ يَخْلِطُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ، وَيَمْضُونَ كَمَا هُمْ
الرَّجُلُ يَمُرُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي الصَّلَاةِ : إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ أَيُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يَمُرُّ
في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا11
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؛ لَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ : تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي
تَغْتَسِلُ ، وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي
فِي الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ عَبِيطًا : تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ، قَالَ : تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَرَاهُ كَمَا كَانَتْ تَرَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أَقْرَائِهَا ؛ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ
إِذَا رَأَتْهُ وَهِيَ حُبْلَى فَلْتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
إِنَّمَا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ : الْحَيْضُ ، وَهَذَا الْغَيْضُ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ قَالَ : تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ
لَا يَجْتَمِعُ حَبَلٌ وَحَيْضٌ ، فَإِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ فَلْتُصَلِّ
ما فيه إذا رأته وهي تطلق4
إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَلَى الْوَلَدِ ، أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تَطْلُقُ ، قَالَ : تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تَمْخَضُ ، قَالَ : هُوَ حَيْضٌ ، لَا تُصَلِّي
إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ ، أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ
في إمامة الأعمى من رخص فيه22
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرٍ ، فَاسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى
اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَكَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى
أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَؤُمُّونَ وَهُمْ عُمْيَانٌ ؛
كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يَؤُمُّونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ بَعْدَمَا ذَهَبَتْ أَبْصَارُهُمْ
دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ أَعْمَى ، فَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْحَسَنَ : أَؤُمُّ قَوْمِي وَأَنَا أَعْمَى ؟ قَالَ : نَعَمْ
سُئِلَ عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِذَا كَانَ أَفْقَهَهُمْ
لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْأَعْمَى
كَانَ الْبَرَاءُ يُصَلِّي بِنَا وَهُوَ أَعْمَى
أَمَّنَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَعْمَى
أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى كَانَ يَؤُمُّ بَنِي خَطْمَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ
كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى
كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى
كَانَ إِمَامُ بَنِي خَطْمَةَ أَعْمَى
أَمَّنَا جَابِرٌ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ
سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ
أَمَّنَا الْمُسَيِّبُ وَهُوَ أَعْمَى
أَنَّ ابْنَ أَبِي أَوْفَى أَمَّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى
كَيْفَ أَؤُمُّهُمْ وَهُمْ يُعَدِّلُونِي إِلَى الْقِبْلَةِ
سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ ؟ فَقَالَ : مَا أَفْقَرَكُمْ إِلَى ذَلِكَ
مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنِيكُمْ عُمْيَانُكُمْ
الْأَعْمَى لَا يَؤُمُّ
في إمامة الأعرابي6
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَجَّ فَصَلَّى خَلْفَ أَعْرَابِيٍّ
أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ كَرِهَ إِمَامَةَ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا
أَيَؤُمُّ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَ ؟ قَالَ : وَمَا عَلَيْكَ إِذَا كَانَ رَجُلًا صَالِحًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِيِّ ؟ فَقَالَ : الْعَبْدُ إِذَا فَقِهَ أَحَبُّهُمَا إِلَيَّ
لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْأَعْرَابِيُّ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى خَلْفَ أَعْرَابِيٍّ
من رخص في إمامة ولد الزنا10
كَانَ أَئِمَّةٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ ، يَعْنِي : أَوْلَادَ الزِّنَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزِّنَا
تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَيَؤُمُّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ لَنَا إِمَامًا مَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزِّنَا
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، أَلَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ صَوْمًا وَصَلَاةً مِنَّا
لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزِّنَا
وَلَدُ الزِّنَا وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ
سَأَلْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِيَّ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا يَؤُمُّ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كَانَتْ إِذَا سُئِلَتْ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ؟ قَالَتْ : لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ
من كره ذلك2
بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لِرَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا بِالْعَقِيقِ لَا يُعْرَفُ مَنْ وَلَدَهُ ، فَنَهَاهُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ زِنًى ، وَصَاحِبُ نَمِيمَةٍ
في إمامة العبد18
أَنَّهُ قَدِمَ وَعَلَى الرَّبَذَةِ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَالَ : تَقَدَّمَ
أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَدَّمَ مَمْلُوكًا
أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عَبْدٍ حَبَشِيٍّ
كَانَ يَؤُمُّهَا مُدَبَّرٌ لَهَا
أَنَّ عَائِشَةَ صَلَّتْ خَلَفَ مَمْلُوكٍ لَهَا
تَزَوَّجْتُ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ
كَانَ يَؤُمُّ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَهُوَ مُكَاتَبٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْعَبْدُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَؤُمَّ الْعَبْدُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْعَبْدُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْعَبْدُ إِذَا كَانَ أَفْقَهَهُمْ
صَلَّى خَلْفِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَنَا عَبْدٌ
أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ كَرِهَ إِمَامَةَ الْعَبْدِ ، وَأَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ عَائِشَةَ : أَبُوهُ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَأُنَاسٌ كَثِيرٌ ، فَيَؤُمُّهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلًى لِعَائِشَةَ
كَانَ يَؤُمُّنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا عَبْدٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، مَسْجِدٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ شُرَيْحٌ
صَلَّى خَلْفَ مَمْلُوكٍ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِهِ ، وَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ
لَا يَؤُمُّ الْمَمْلُوكُ وَفِيهِمْ حُرٌّ ، وَلَا يَؤُمُّ مَنْ لَمْ يَحُجَّ وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ حَجَّ
خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ أَبِي أَحْمَدَ إِلَى يَنْبُعَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَدَّمُونِي فَصَلَّيْتُ بِهِمْ
في الرجل يؤم أباه2
كَانَ أَبِي يُصَلِّي خَلْفِي ، فَرُبَّمَا قَالَ لِي : يَا بُنَيَّ ، طَوَّلْتَ بِنَا الْيَوْمَ
لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ
من قال إذا زار القوم فلا يؤمهم1
مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ
من رخص في التربع في الصلاة11
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَهُمَا مُتَرَبِّعَانِ فِي الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا
رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا
رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا عَلَى طِنْفِسَةٍ
رَأَيْتُ سَالِمًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا
يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا
رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا وَمُتَّكِئًا
رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا
رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا
كَانَ يَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي التَّطَوُّعِ مُتَرَبِّعًا
من كره ذلك9
لَأَنْ أَقْعُدَ عَلَى رَضْفَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْعُدَ مُتَرَبِّعًا فِي الصَّلَاةِ
كَرِهَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَرَبِّعًا ، وَقَالَ : اجْلِسْ غَيْرَ جِلْسَتِكَ لِلْحَدِيثِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ جِلْسَةَ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ مُتَرَبِّعًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى مُتَرَبِّعًا مِنْ وَجَعٍ
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَتَرَبَّعَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ
إِنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ ؛ إِنَّمَا أَفْعَلُهُ مِنْ وَجَعٍ
أَنَّهُ كَرِهَ التَّرَبُّعَ ، وَقَالَ : جِلْسَةُ مَمْلَكَةٍ
من قال إذا صلى وهو جالس جعل قيامه متربعا3
إِذَا صَلَّى قَاعِدًا جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا
دَخَلْتُ عَلَى سَالِمٍ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَإِذَا كَانَ الْجُلُوسُ جَثَا لِرُكْبَتَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ الْقِيَامُ تَرَبَّعَ
إِذَا صَلَّى جَالِسًا جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَكَعَ وَهُوَ مُتَرَبِّعٌ
من قال إذا صلى متربعا فيثني رجله3
إِذَا صَلَّى مُتَرَبِّعًا - قَالَ مِسْعَرٌ : أَوْ كَمَا قَالَ - يَجْلِسُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَوْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ
يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى رِجْلَهُ
رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى رِجْلَهُ
إذا جاء وقد تم الصف2
إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ دَخَلَ ، وَإِلَّا أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَأَقَامَهُ مَعَهُ وَلَمْ يَقُمْ وَحْدَهُ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَجِيءُ إِلَى الصَّفِّ وَقَدِ امْتَلَأَ ؟ قَالَ : مُرْ رَجُلًا فَأَقِمْهُ مَعَكَ ، فَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَأَعِدْ
في الرجل يؤم النساء7
أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ نِسَاءَهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ
جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ قَارِئَيْنِ فِي رَمَضَانَ ، فَكَانَ أُبَيٌّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ
كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْحَيِّ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ ، وَمَا خَلْفِي إِلَّا امْرَأَةٌ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ؟ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ
كَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ النَّاسَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ ، وَكَانَ يَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا ، وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسْوَةَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا بَأْسَ بِهِ
رَأَيْتُ أَبَا مِجْلَزٍ وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي دَارِهِ ، فَرُبَّمَا جَمَّعَ بِأَهْلِهِ وَغِلْمَانِهِ
في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط3
إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ طَرِيقٌ أَوْ نَهَرٌ أَوْ حَائِطٌ ، فَلَيْسَ مَعَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ نِسَاءٌ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا
من كان يرخص في ذلك7
كَانَ أَنَسٌ يُجَمِّعُ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، بَيْتٍ مُشْرِفٍ عَلَى الْمَسْجِدِ ، لَهُ بَابٌ إِلَى الْمَسْجِدِ
صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ أَسْفَلُ
فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ تَسْمَعُ التَّكْبِيرَ أَجْزَأَهَا ذَلِكَ
رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ
كَانَ إِلَى جَنْبِ مَسْجِدِنَا سَطْحٌ عَنْ يَمِينِ الْمَسْجِدِ أَسْفَلَ مِنَ الْإِمَامِ
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ
كَانَ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ
في المؤذن يصلي في المئذنة3
سُئِلَ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يُقِيمُ فِي الْمِئْذَنَةِ ، وَيُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : يُجْزِئُهُ
سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْمُؤَذِّنِينَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ أَسْفَلُ ؟ قَالَ : تُجْزِئُهُمْ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يُصَلِّي فِي صَوْمَعَتِهِ وَيَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ
المرأة في كم ثوب تصلي19
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
سُئِلَتْ عَائِشَةُ : فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ
رَأَيْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَاحِدٍ فُضُلًا
زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهَا صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي أَيِّ شَيْءٍ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الدِّرْعِ السَّابِغِ وَالْخِمَارِ
فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ : فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فَلْتُصَلِّ فِي ثِيَابِهَا كُلِّهَا : الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْمِلْحَفَةِ
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْحَقْوِ
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : فِي الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْحَقْوِ
أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الدِّرْعِ وَالْجِلْبَابِ
إِنِّي امْرَأَةٌ حُبْلَى ، وَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمِنْطَقِ ، أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ حَصِيفٍ
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ صَفِيقٍ ، وَخِمَارٍ صَفِيقٍ
فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : تُصَلِّي فِي دِرْعٍ ، وَمِلْحَفَةٍ تُغَطِّي رَأْسَهَا
لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ
أَنَّهَا قَامَتْ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، فَأَتَتْهَا الْأَمَةُ فَأَلْقَتْ عَلَيْهَا ثَوْبًا
في المرأة تحضرها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحد3
تَتَّزِرُ بِهِ
عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْضُرُهَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ؟ قَالَا : تَتَّزِرُ بِهِ
عَنِ الْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا [الثَّوْبُ الْوَاحِدُ] ؟ قَالَ : تَتَّزِرُ بِهِ
في الصلاة في الثوب الواحد17
أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا
صَلَّى فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهُ
وَسَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي [الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ] ؟ فَقَالَ : رُبَّ رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ إِلَّا قَمِيصٌ
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا
أَمَّنَا مُعَاوِيَةُ فِي قَمِيصٍ
أَنَّهُ صَلَّى فِي قَمِيصٍ
بَعَثْتُ غُلَامًا لِي كَاتِبًا حَاسِبًا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ تَحْتَهُ إِزَارٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ حَصِيفًا
رَأَيْتُ عَلْقَمَةَ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ صَفِيقٍ قَصِيرٍ
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ صَفِيقًا
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا
رَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جُبَّةٍ وَحْدَهَا ، أَوْ قَمِيصٍ صَفِيقٍ يُوَارِي عَوْرَتَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ تَطَوُّعًا بِاللَّيْلِ
الصلاة في الجبة والمستقة5
أَنَّ سَعْدًا صَلَّى بِالنَّاسِ فِي مُسْتَقَةٍ
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الْوَاحِدَةِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ ؟ قَالَ : وَفِي الْقَمِيصِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا
يُصَلِّي فِي جُبَّةٍ طَيَالِسَةٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يُصَلِّي فِي مُسْتُقَةٍ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْهَا
المرأة تصلي ولا تغطي شعرها13
أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتْ وَلَمْ تُغَطِّ شَعَرَهَا ، لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ
لَوِ اسْتَتَرَتْ هَذِهِ كَانَ أَخْيَرَ ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحِضْ ، وَلَا بَدَا بَعْدُ الْحَيْضُ
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي فَتَاةٌ فَأَلْقَى إِلَيَّ حَقْوَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَاخْتَبَأَتْ مَوْلَاةٌ لَهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَاضَتْ
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا مِنَ التَّسَتُّرِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : مَتَى تُكْتَبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : إِذَا حَاضَتْ
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا مِنَ التَّسَتُّرِ
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ
إِذَا احْتَلَمَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا . تَعْنِي : مِنَ التَّسَتُّرِ
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ
إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ الْحَيْضَ ، وَلَمْ تُغَطِّ أُذُنَهَا وَرَأْسَهَا
في الأمة تصلي بغير خمار17
تُصَلِّي كَمَا تَخْرُجُ
تُصَلِّي الْأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ
تُصَلِّي أُمُّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ خِمَارٍ ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ خِمَارٌ ، وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ خِمَارٌ
تُصَلِّي الْأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ
تُصَلِّي الْأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ
تُصَلِّي الْأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ خِمَارٌ ، وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا
إِنَّ الْأَمَةَ قَدْ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا
رَأَى عُمَرُ أَمَةً لَنَا مُتَقَنِّعَةً فَضَرَبَهَا ، وَقَالَ : لَا تَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ
إِنَّ الْأَمَةَ قَدْ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن حَجَّاجٍ عَن عِكرِمَةَ بنِ خَالِدٍ المَخزُومِيِّ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بِمِثلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ عَن شُعبَةَ
رَأَى عُمَرُ جَارِيَةً مُتَقَنِّعَةً فَضَرَبَهَا ، وَقَالَ : لَا تَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ
دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَةٌ قَدْ كَانَ يَعْرِفُهَا
سَأَلَهُ أَبُو هُبَيْرَةَ : كَيْفَ تُصَلِّي الْأَمَةُ ؟ قَالَ : تُصَلِّي كَمَا تَخْرُجُ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَدَعُ فِي خِلَافَتِهِ أَمَةً تَقَنَّعُ
في المسجد المحدث والعتيق6
قَدِمَ عَامِلٌ لِمُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَنَزَلَ مَنْزِلًا
أَنَّ أَبَا وَائِلٍ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ كَذَا وَكَذَا ، فَصَلَّى فِي مَسْجِدِ كَذَا وَكَذَا
كُنْتُ أَكُونُ مَعَ أَنَسٍ فَيَأْتِي عَلَى الْمَسْجِدِ فَيَسْمَعُ الْأَذَانَ
كَانَ يَتَجَاوَزُ الْمَسَاجِدَ الْمُحْدَثَةَ إِلَى الْقَدِيمَةِ
قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَّدِّقٌ مِنَ الْمَدِينَةِ لَيَالِيَ مُعَاوِيَةَ ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى [مَاءٍ لَنَا] ذَاتَ يَوْمٍ
كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُكَثِّرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ بِنَفْسِهِ
الرجل يدخل المسجد فيركع فيه ركعة5
إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ رَكْعَةً ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّمَا رَكَعْتَ رَكْعَةً
مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ ، فَرَكَعَ رَكْعَةً ، ثُمَّ خَرَجَ
مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ فَسَجَدَ سَجْدَةً
رَأَيْتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ خَرَجَ مِنَ الْقَصْرِ فَمَرَّ بِالْمَسْجِدِ ، فَرَكَعَ رَكْعَةً ، أَوْ سَجَدَ سَجْدَةً
في الصلاة في القوس والسيف10
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ وَعَلَيْهِمْ قِسِيُّهُمْ
كَانَ يُقَالُ : السُّيُوفُ أَرْدِيَةُ الْغُزَاةِ
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ السُّيُوفَ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ فِي الصَّلَاةِ
السَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ فِي الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يُصَلِّي وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِلَّا سَيْفُهُ
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ فِي السُّيُوفِ عَلَيْهَا الْكِيمُخْتُ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
السُّيُوفُ أَرْدِيَةُ الْغُزَاةِ
الْقَوْسُ لَا يُجْزِئُ مَكَانَ الرِّدَاءِ
الْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ
سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقَوْسِ وَالْقَرْنِ ؟ فَقَالَ : صَلِّ فِي الْقَوْسِ ، وَاطْرَحِ الْقَرْنَ
ما رخص فيه من ترك الجماعة5
كَانَ] إِذَا كَانَ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ أَوْ شَدِيدَةُ الرِّيحِ ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى : أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ
في الجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة5
وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يُصَلِّيَانِ مَعَهُمْ فِي مِثْلِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُصَلِّي مَعَ الْأَئِمَّةِ حِينَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ
رَأَيْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ : الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي [لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي مَعَ مَرْوَانَ ، وَكَانَ مَرْوَانُ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس12
فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : لِدُلُوكِ الشَّمْسِ قَالَ : إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ
دُلُوكُ الشَّمْسِ : مَيْلُهَا بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ قَالَ : دُلُوكُهَا غُرُوبُهَا
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ قَالَ : دُلُوكُهَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ
يَا مُجَاهِدُ ، أَدَلَكَتِ الشَّمْسُ ؟ فَإِذَا قُلْتُ : نَعَمْ ، قَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ
هَذَا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَبَلَغَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ
دُلُوكُهَا مَيْلُهَا
دُلُوكُهَا زَوَالُهَا
دُلُوكُهَا زَوَالُهَا
دُلُوكُ الشَّمْسِ : حَتَّى تَزِيغَ ، وَغَسَقُ اللَّيْلِ : غُرُوبُ الشَّمْسِ
دُلُوكُهَا حِينَ تَغْرُبُ
دُلُوكُهَا غُرُوبُهَا
في الرجل يشتكي عينيه فيوصف له أن يستلقي4
أُدَاوِيكَ عَلَى أَنْ تَسْتَلْقِيَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، لَا تُصَلِّي إِلَّا مُضْطَجِعًا ، فَأَبَى وَكَرِهَهُ
أَنَّهُ وَقَعَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ ، فَقِيلَ لَهُ : تَسْتَلْقِي سَبْعًا ، [فَكَرِهَ ذَلِكَ
إِنْ صَبَرْتَ لِي سَبْعًا لَا تُصَلِّي إِلَّا مُسْتَلْقِيًا ، دَاوَيْتُكَ وَرَجَوْتُ أَنْ تَبْرَأَ عَيْنُكَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَعَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ ، فَقِيلَ : تَسْتَلْقِي سَبْعًا وَلَا تُصَلِّي إِلَّا مُسْتَلْقِيًا
من قال إذا كان يوم غيم فعجلوا الظهر وأخروا العصر10
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ فَعَجِّلُوا الْعَصْرَ وَأَخِّرُوا الظُّهْرَ
عَجِّلُوا صَلَاةَ النَّهَارِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ ، وَأَخِّرُوا الْمَغْرِبَ
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ فَعَجِّلُوا الظُّهْرَ وَأَخِّرُوا الْعَصْرَ ، وَأَخِّرُوا الْمَغْرِبَ
بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا هِشَامٌ الدَّستُوَائِيُّ عَن يَحيَى عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَبِي المَلِيحِ عَن بُرَيدَةَ
أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ فَأَغْسِقْ بِالْمَغْرِبِ
كَانَ يُعْجِبُهُ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ أَنْ يُؤَخِّرَ الظُّهْرَ ، وَيُعَجِّلَ الْعَصْرَ
يُعَجَّلُ الْعَصْرُ يَوْمَ الْغَيْمِ ، وَيُؤَخَّرُ الْمَغْرِبُ
يُعَجَّلُ الْعَصْرُ ، وَيُؤَخَّرُ الْمَغْرِبُ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَمَانٍ عَن سُفيَانَ عَن خَالِدٍ عَنِ الحَسَنِ وَابنِ سِيرِينَ بِمِثلِهِ
في قوله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون14
كَانُوا قَلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ قَالَ : لَا يَنَامُونَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
كَانُوا قَلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ قَالَ : صَلَّوْا ، فَلَمَّا كَانَ السَّحَرُ اسْتَغْفَرُوا
كَانُوا قَلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ قَالَ : هَجَعُوا قَلِيلًا ثُمَّ مَدُّوهَا إِلَى السَّحَرِ
كَانُوا قَلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ قَالَ : ذَلِكَ إِذْ أُمِرُوا بِقِيَامِ اللَّيْلِ
كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَنَامُونَ
قَلَّ لَيْلَةٌ أَتَتْ عَلَيْهِمْ هَجَعُوهَا كُلَّهَا
الْمُتَّقِينَ هُمُ الْقَلِيلُ
كَانُوا قَلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ قَالَ : هَجَعُوا قَلِيلًا ، ثُمَّ مَدُّوهَا إِلَى السَّحَرِ
قَلَّ لَيْلَةٌ أَتَتْ عَلَيْهِمْ هَجَعُوهَا
كَانُوا لَا يَنَامُونَ كُلَّ اللَّيْلِ
كَانُوا قَلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ قَالَ : قَلَّ لَيْلَةٌ تَمُرُّ بِهِمْ إِلَّا صَلَّوْا فِيهَا
كَانُوا مِنَ النَّاسِ قَلِيلٌ
كَانُوا قَلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ قَالَ : [مَا] يَنَامُونَ
كَانُوا قَلِيلًا مَا يَنَامُونَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ
في الثوب يخرج من النساج يصلي فيه3
سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، وَسُئِلَ عَنِ الثَّوْبِ يَخْرُجُ مِنَ النِّسَاجِ يُصَلَّى فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَكْرَهُهُ
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي رِدَاءِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ قَمِيصًا مِنْ هَذِهِ الْكَرَابِيسِ غَيْرَ غَسِيلٍ