6218
من كان يرخص في ذلك
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ :
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ .
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرينله شواهد