حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ :
إِنَّ الْأَمَةَ قَدْ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ :
إِنَّ الْأَمَةَ قَدْ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (7 / 98) برقم: (3271) وعبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 133) برقم: (5088) ، (7 / 396) برقم: (13683) ، (7 / 396) برقم: (13681) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (4 / 343) برقم: (6291)
( فَرَا ) ( هـ ) فِيهِ : " أَنَّ الْخَضِرَ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَاهْتَزَّتْ تَحْتَهُ خَضْرَاءَ " الْفَرْوَةُ : الْأَرْضُ الْيَابِسَةُ . وَقِيلَ : الْهَشِيمُ الْيَابِسُ مِنَ النَّبَاتِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ " اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ مَلِلْتُهُمْ وَمَلُّونِي ، وَسَئِمْتُهُمْ وَسَئِمُونِي ، فَسَلِّطْ عَلَيْهِمْ فَتَى ثَقِيفٍ الذَّيَّالَ الْمَنَّانَ ، يَلْبَسُ فَرْوَتَهَا ، وَيَأْكُلُ خَضِرَتَهَا " أَيْ : يَتَمَتَّعُ بِنِعْمَتِهَا لُبْسًا وَأَكْلًا . يُقَالُ : فُلَانٌ ذُو فَرْوَةٍ وَثَرْوَةٍ بِمَعْنًى . وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : " مَعْنَاهُ " يَلْبَسُ الدَّفِيءَ اللَّيِّنَ مِنْ ثِيَابِهَا ، وَيَأْكُلُ الطَّرِيَّ النَّاعِمَ مِنْ طَعَامِهَا ، فَضَرَبَ الْفَرْوَةَ وَالْخَضِرَةَ لِذَلِكَ مَثَلًا ، وَالضَّمِيرُ لِلدُّنْيَا . وَأَرَادَ بِالْفَتَى الثَّقَفِيِّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ ، قِيلَ : إِنَّهُ وُلِدَ فِي السَّنَةِ الَّتِي دَعَا فِيهَا عَلِيٌّ بِهَذِهِ الدَّعْوَةِ " . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " وَسُئِلَ عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ فَقَالَ : إِنَّ الْأَمَةَ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا مِنْ وَرَاءِ الدَّارِ " وَرُوِيَ " مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ " أَرَادَ قِنَاعَهَا ، وَقِيلَ : خِمَارَهَا : أَيْ لَيْسَ عَلَيْهَا قِنَاعٌ وَلَا حِجَابٌ ، وَأَنَّهَا تَخْرُجُ مُتَبَذِّلَةً إِلَى كُلِّ مَوْضِعٍ تُرْسَلُ إِلَيْهِ لَا تَقْدِرُ عَلَى الِامْتِنَاعِ . وَالْأَصْلُ فِي فَرْوَةِ الرَّأْسِ : جِلْدَتُهُ بِمَا عَلَيْهَا مِنَ الشَّعَرِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا قُرِّبَ الْمُهْلُ مِنْ فِيهِ سَقَطَتْ <غريب رب
[ فرا ] فرا : الْفَرْوُ وَالْفَرْوَةُ : مَعْرُوفٌ الَّذِي يُلْبَسُ ، وَالْجَمْعُ فِرَاءٌ ، فَإِذَا كَانَ الْفَرْوُ ذَا الْجُبَّةِ فَاسْمُهَا الْفَرْوَةُ ; قَالَ الْكُمَيْتُ : إِذَا الْتَفَّ دُونَ الْفَتَاةِ الْكَمِيعُ وَوَحْوَحَ ذُو الْفَرْوَةِ الْأَرْمَلُ وَأَوْرَدَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْبَيْتَ مُسْتَشْهِدًا بِهِ عَلَى الْفَرْوَةِ الْوَفْضَةِ الَّتِي يَجْعَلُ فِيهَا السَّائِلُ صَدَقَتَهُ . قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : وَالْفَرْوَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَبَرٌ أَوْ صُوفٌ لَمْ تُسَمَّ فَرْوَةً . وَافْتَرَيْتُ فَرْوًا : لَبِسْتُهُ ; قَالَ الْعَجَّاجُ : يَقْلِبُ أُولَاهُنَّ لَطْمُ الْأَعْسَرِ قَلْبَ الْخُرَاسَانِيِّ فَرْوَ الْمُفْتَرِي وَالْفَرْوَةُ : جِلْدَةُ الرَّأْسِ . وَفَرْوَةُ الرَّأْسِ : أَعْلَاهُ ، وَقِيلَ : هُوَ جِلْدَتُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الشَّعَرِ يَكُونُ لِلْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ ; قَالَ الرَّاعِي : دَنِسُ الثِّيَابِ كَأَنَّ فَرْوَةَ رَأْسِهِ غُرِسَتْ فَأَنْبَتَ جَانِبَاهَا فُلْفُلَا وَالْفَرْوَةُ ، كَالثَّرْوَةِ فِي بَعْضِ اللُّغَاتِ : وَهُوَ الْغِنَى ، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَنَّ فَاءَهَا بَدَلٌ مِنَ الثَّاءِ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَسُئِلَ عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ فَقَالَ إِنَّ الْأَمَةَ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا مِنْ وَرَاءِ الدَّارِ ، وَرُوِيَ : مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ ، أَرَادَ قِنَاعَهَا ، وَقِيلَ خِمَارَهَا أَيْ لَيْسَ عَلَيْهَا قِنَاعٌ وَلَا حِجَابٌ وَأَنَّهَا تَخْرُجُ مُتَبَذِّلَةً إِلَى كُلِّ مَوْضِعٍ تُرْسَلُ إِلَيْهِ لَا تَقْدِرُ عَلَى الِامْتِنَاعِ ، وَالْأ
6291 6292 6289 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنَّ الْأَمَةَ قَدْ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ .