6211
في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ نِسَاءٌ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي