6115
في إمامة الأعمى من رخص فيه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَؤُمُّونَ وَهُمْ عُمْيَانٌ ؛ مِنْهُمْ : عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ ، وَمُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
مرسلمرفوع· رواه عمرو بن زائدة العامريله شواهد