مصنف ابن أبي شيبة
في إمامة الأعمى من رخص فيه
22 حديثًا · 0 باب
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرٍ ، فَاسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى
اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَكَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى
أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَؤُمُّونَ وَهُمْ عُمْيَانٌ ؛
كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يَؤُمُّونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ بَعْدَمَا ذَهَبَتْ أَبْصَارُهُمْ
دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ أَعْمَى ، فَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْحَسَنَ : أَؤُمُّ قَوْمِي وَأَنَا أَعْمَى ؟ قَالَ : نَعَمْ
سُئِلَ عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِذَا كَانَ أَفْقَهَهُمْ
لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْأَعْمَى
كَانَ الْبَرَاءُ يُصَلِّي بِنَا وَهُوَ أَعْمَى
أَمَّنَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَعْمَى
أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى كَانَ يَؤُمُّ بَنِي خَطْمَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ
كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى
كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى
كَانَ إِمَامُ بَنِي خَطْمَةَ أَعْمَى
أَمَّنَا جَابِرٌ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ
سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ
أَمَّنَا الْمُسَيِّبُ وَهُوَ أَعْمَى
أَنَّ ابْنَ أَبِي أَوْفَى أَمَّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى
كَيْفَ أَؤُمُّهُمْ وَهُمْ يُعَدِّلُونِي إِلَى الْقِبْلَةِ
سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ ؟ فَقَالَ : مَا أَفْقَرَكُمْ إِلَى ذَلِكَ
مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنِيكُمْ عُمْيَانُكُمْ
الْأَعْمَى لَا يَؤُمُّ