مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الزكاة
400 حديث · 155 بابًا
ما جاء فِي الحث على الصدقة وأمرها24
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَثَّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ
مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً - أَوْ صَالِحَةً - فَاسْتُنَّ بِهَا بَعْدَهُ
أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ
تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ
اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ
اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ [الْعِيدِ يَوْمَ] الْفِطْرِ
تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ
لَا تَرُدِّي سَائِلَكِ إِلَّا بِشَيْءٍ ، وَلَوْ بِظِلْفٍ
تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا
مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ صَدَقَةٍ تَخْرُجُ حَتَّى يُفَكَّ عَنْهَا لَحْيَا سَبْعِينَ شَيْطَانًا
أَنَّ رَاهِبًا عَبَدَ اللهَ فِي صَوْمَعَةٍ سِتِّينَ سَنَةً
إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ ، وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ
مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ
لَا] ، كُلُّهَا لَكُمْ إِلَّا كَتِفَهَا
تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُنْجِي مِنْ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ
صَدَقَةُ الْمُؤْمِنِ ظِلُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، قَالَ : مَنْ رَضَخَ
أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عِنَبٌ
مَا بِهَذَا أُمِرْنَا ، أَبَدِّيهِنَّ بِتَمْرَةٍ تَمْرَةٍ
رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الْقَطَاةِ
لِلسَّائِلِ حَقٌّ
قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : لِلسَّائِلِ حَقٌّ
إِذَا أَتَى أَحَدَكُمُ السَّائِلُ
ما قالوا فِي منع الزكاة17
مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِزَكَاةٍ
مَا مَانِعُ الزَّكَاةِ بِمُسْلِمٍ
لَوْ مَنَعُونِي وَلَوْ عِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَاهَدْتُهُمْ
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ
إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ الحَارِثِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
لَاوِي الصَّدَقَةِ – يَعْنِي : مَانِعَهَا - مَلْعُونٌ
سَمِعْتُ أَنَسًا - وَشَكَا إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ الصَّدَقَةَ
قُلْتُ لِبَنِيَّ : يَا بَنِيَّ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا تَكْتُمُوهُ مِنْ نَعَمِكُمْ شَيْئًا
إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَقَالَ : أَخْرِجْ صَدَقَتَكَ
الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا
سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبَغَّضُونَ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا ظَهَرَ عَلَى مَالٍ قَدْ غُيِّبَ عَنِ الصَّدَقَةِ خَمَّسَهُ
مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ
مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير10
إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
أَنْ خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ : خَمْسَةَ دَرَاهِمَ
هَلْ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ
تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
فِي الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ
إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة10
لَا تَكُونُ فِي الدَّرَاهِمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ
إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ
كُلُّ شَيْءٍ دُونَ الْمِائَتَيْنِ نَفَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ فِضَّةٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الشَّنَقِ شَيْءٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ
ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما5
كَانَ لَا يَرَى فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ
فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا] دِرْهَمٌ
لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا
لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ
حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا نَيِّفًا عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةُ دَرَاهِمَ
من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب5
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ
مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ
مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ
ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة12
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ
فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ
فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ
فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ
خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا
لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي عِشْرِينَ دِينَارًا زَكَاةً
كَانَ لِامْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ
فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا شَيْءٌ
لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا
فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير3
يُحْمَلُ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلِّ . أَوْ قَالَ : الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ
أَضِفْ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ
إِذَا كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ دِينَارًا وَمِائَةُ دِرْهَمٍ ، كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ
فِي زكاة الإبل ما فيها11
فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ
فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ
فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ
فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ
فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ
فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا
إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ
فِي الْإِبِلِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ
فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ
أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَمِنْ كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ
من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة13
إِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الذَّوْدِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ
أَنْ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
من قَالَ إِذا زادت على عشرين ومئة استقبل بِهَا الفريضة2
إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْفَرِيضَةَ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
ما يكره للمصدق من الإبل6
مَا هَذِهِ ؟ قَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ : إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الْإِبِلِ . قَالَ : فَقَالَ : فَنَعَمْ إِذَنْ
إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ
لَا تَأْخُذْ مِنْ حَزَرَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيْئًا
مَا أَمْرُ هَذِهِ النَّاقَةِ
مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ ، لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ لَا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ النَّاسِ ، نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ
إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ
فِي صدقة البقر ما هي18
فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ : تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ
أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ
وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ حَوْلِيٌّ
فِي ثَلَاثِينَ : تَبِيعٌ
فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ
فِي سَائِمَةِ الْبَقَرِ : فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ
فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ
اجْعَلْهَا مِثْلَ صَدَقَةِ الْإِبِلِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ
فِي ثَلَاثِينَ : تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ
إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ
فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ : جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ
أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا
فِي ثَلَاثِينَ : جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ
كَانَ عُثْمَانُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ وَغَيْرُهُ يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً
إِذَا بَلَغَتِ الْبَقَرُ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ
مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا : جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ
من قَالَ إِذا كان البقر دون ثلاثين فليس فِيهَا شيء4
لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ
لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ
فِي الزيادة فِي الفريضة8
فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ : تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ
لَيْسَ فِي الْأَشْنَاقِ شَيْءٌ
فِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ
بِحِسَابِ ذَلِكَ
صَاحِبُ الْبَقَرِ بِمَا فَوْقَ الْفَرِيضَةِ
مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ
لَيْسَ فِي الْفُضُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْلِيفٌ
فِي السائمة كم هي1
كَمِ السَّائِمَةُ ؟ قَالَ : مِائَةٌ
من قَالَ ليس فِي شيء من السوائم صدقة1
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ السَّوَائِمِ صَدَقَةٌ إِلَّا إِنَاثِ الْإِبِلِ
فِي البقر العوامل من قَالَ ليس فِيهَا صدقة11
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنَ الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ عَلَى جَمَلٍ ظَعِينَةٍ وَلَا عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ شَيْءٌ إِلَّا مَا كَانَ سَائِمًا وَذَلِكَ فِي الْإِبِلِ
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ
لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ
الْحَمُولَةُ وَالْمُثِيرَةُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : لَا
فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها7
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ
إِلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَإِلَى خَمْسِ مِائَةٍ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ
فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ
من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء5
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَيْءٌ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ
لَا صَدَقَةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الشَّاءِ صَدَقَةٌ
فِي الغنم إِذا زادت على الثلاث مائة شاة هل فِيهَا شيء5
لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ مِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ
لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ مِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ
فِي الْغَنَمِ ، فِي ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ
إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَاحِدَةً
إِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ
ما قالوا فِي الرجل تكون له الغنم فِي المصر يحلبها2
لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي غَنَمِ الرَّبَائِبِ صَدَقَةٌ
السخلة تحسب على صاحب الغنم5
لَا يُعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ
أَيُعْتَدُّ بِالصِّغَارِ أَوْلَادِ الشَّاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
يُعْتَدُّ بِالصَّغِيرِ حِينَ تُنْتِجُهُ أُمُّهُ
اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ ، وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى يَدِهِ
خُذْ مَا بَيْنَ الْغَذِيَّةِ وَالْهَرِمَةِ
فِي المصدق ما يصنع بالغنم10
فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ فَإِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَخْرِجْ لَهُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ
فَارْجِعْ إِلَى صَاحِبِكَ ، فَإِذَا أَوْقَفَ الرَّجُلُ عَلَيْكُمْ غَنَمَهُ فَاصْدَعُوهَا صَدْعَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَارُوا مِنَ النِّصْفِ الْأَخِرِ
أَنْ تُقَسَّمَ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا
تُقْسَمُ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا
إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا : ثُلُثٌ خِيَارٌ ، وَثُلُثٌ شِرَارٌ
كَانَ الْمُصَدِّقُ يَصْدَعُ الْغَنَمَ صَدْعَيْنِ
يَقْسِمُ الْغَنَمَ قِسْمَيْنِ فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الْقِسْمَيْنِ
يَجْمَعُ الشَّاءَ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ مِنْ خِيَارِهِ
تُفَرَّقُ فِرْقَتَيْنِ
عَبَّادُ بنُ عَوَّامٍ عَن لَيثٍ عَن عَطَاءٍ نَحوَهُ
ما لا يجوز فِي الصدقة ولا يأخذ المصدق6
لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ
لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ هَرِمَةً ، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ
لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا جَدَّاءُ
لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ
لَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ ذَاتُ عَوَارٍ
لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْعَجْفَاءُ وَلَا الْعَوْرَاءُ
فِي الطعام كم تجب فيه الصدقة8
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ [تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ] صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ
إِذَا بَلَغَ الطَّعَامُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ
لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةِ صَاعٍ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْءٌ
فِي الوسق كم هو11
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
من قَالَ ليس الزكاة إِلا فِي الحنطة والشعير والتمر والزبيب7
الْعُشْرُ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
الصَّدَقَةُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْبُرِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرٌّ فَتَمْرٌ
إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ
الزَّكَاةُ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
فِي كل شيء أخرجت الأرض زكاة7
الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ
فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ
فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْئًا
عَبدُ الأَعلَى عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ
كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ
فِي الخضر من قَالَ ليس فِيهَا زكاة11
لَيْسَ فِي الْخَضِرَاتِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ
لَيْسَ فِي الْبُقُولِ : الْخِيَارِ وَالْقِثَّاءِ وَنَحْوِهِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخَضِرِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا فَيَكُونَ فِيهِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ، وَلَا فِي التُّفَّاحِ ، وَلَا فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْخَضِرَاتِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا شَيْءٌ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ عُشُورٌ
لَيْسَ فِي الْبُقُولِ وَالْقَصَبِ وَالْخِرْبِزِ وَالْقِثَّاءِ وَالْكُرْسُفِ وَالْفَوَاكِهِ
لَيْسَ فِي الْأَعْلَافِ وَلَا فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ
فِي الزيتون فيه الزكاة أم لا4
فِي الزَّيْتُونِ قَالَ : هُوَ يُكَالُ ، فِيهِ الْعُشْرُ
فِي الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ
عَشَّرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالشَّامِ
فِيهِ الْعُشْرُ
فِي العسل هل فيه زكاة أم لا5
أَدِّيَنَّ الْعُشْرَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ احْمِهَا لِي . قَالَ : فَحَمَاهَا لِي
وَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً
فِي الْعَسَلِ عُشْرٌ
فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ
فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ
من قَالَ ليس فِي العسل زكاة3
لَمْ أُومَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ
صَدَقَ ، هُوَ عَدْلٌ رِضًا
عَدْلٌ مُصَدَّقٌ
من قَالَ ليس فِي العنبر زكاة9
لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ غَنِيمَةٌ لِمَنْ أَخَذَهُ
فِيهَا الْخُمُسُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمَّسَ الْعَنْبَرَ
كَانَ يَقُولُ فِي الْعَنْبَرِ : الْخُمُسُ
إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ
إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ وَلَا فِي الْعَسَلِ وَلَا فِي الْأَوْقَاصِ زَكَاةٌ
فِي اللؤلؤ والزمرد11
لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن خُصَيفٍ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
لَيْسَ فِي الْخَرَزِ [وَاللُّؤْلُؤِ] زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ
لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَى لِتِجَارَةٍ
لَا صَدَقَةَ فِي لُؤْلُؤٍ وَلَا زَبَرْجَدٍ وَلَا يَاقُوتٍ وَلَا فُصُوصٍ
مَا كَانَ مِنْهُ يُلْبَسُ كَالْحُلِيِّ لَيْسَ لِتِجَارَةٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ
فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ كَأَنَّهُ يَرَى فِيهِ الزَّكَاةَ
ما قالوا فيما سقي سيحا وبالدوالي16
مَا سُقِيَ سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشْرُ
يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَسُقِيَ بِالْغَيْلِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ الْعُشْرُ
إِنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ غَيْلًا الْعُشْرَ
سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ الْعَيْنُ السَّائِحَةُ وَمَاءُ الْغَيْلِ أَوْ كَانَ بَعْلًا : الْعُشْرَ كَامِلًا
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا الْعُشْرُ
وَكَانَ يُقَالُ : فِيمَا يُكَالُ مِنَ الثَّمَرَةِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
أَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ أَمْوَالِهِمْ عُشُورَ مَا سَقَتِ الْعَيْنُ
فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ ؟ قَالَ : الْعُشْرُ
فِيهَا الْعُشْرُ
فَكَمْ فِيمَا كَانَ بَعْلًا مِنْ نَخْلٍ أَوْ عَثَرِيٍّ مِنْ حَبٍّ أَوْ حَرْثٍ ؟ قَالَ : الْعُشْرُ
نِصْفُ الْعُشْرِ
كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْئًا ، وَيَقُولُ : الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
عَبدُ الأَعلَى عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ
كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْعِنَبِ إِذَا كَانَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ - وَذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ - فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا كَانَ يُسْقَى
كَانَ يُفْتِي فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ : مَا كَانَ فِيهِمَا يَشْرَبُ بِالنَّهَرِ أَوِ بِالْعُيُونِ أَوْ عَثَرِيٍّ أَوْ بَعْلٍ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ الْعُشُورُ
ما قالوا فيما يسقى سيحا ويسقى بالدلو كيف يصدق2
يُصَدَّقُ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ إِنْ يُسْقَى بِهِ
إِنَّ مَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فِي الْقِطْعَةِ يُسْقَى بِهَا
ما قالوا فِي الرجل يخرج زكاة أرضه وقد أنفق فِي البذور والبقر3
لَا ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا حَصَلَ فِي يَدَيْكَ
يَرْفَعُ النَّفَقَةَ وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ
ارْفَعِ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ وَزَكِّ مَا بَقِيَ
ما قالوا فِي تعجيل الزكاة10
إِنِّي أَسْلَفْتُ صَدَقَةَ مَالِي إِلَى سَنَتَيْنِ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : صَدَقَ عَمِّي
لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا
لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِكَ
لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إِذَا أَخْرَجَهَا جَمِيعًا
عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ ثَلَاثِ سِنِينَ ضَرْبَةً ؟ قَالَ : يُجْزِيهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحِلِّ
مَا أَدْرِي مَا هَذَا ؟! - فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحِلِّ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ
ما قالوا فِي زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه5
كَانَ يُخْرَجُ لَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ
إِذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ
إِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ
إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ فَلَا تُزَكِّهِ حَسْبُكَ الْأُولَى
ما قالوا فِي مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه12
تَرَوْنَ كُنْتُ أَلِي مَالًا لَا أُزَكِّيهِ
كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا فِي الْبَحْرِ
فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ
كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ
ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ لَا تَسْتَغْرِقُهَا الزَّكَاةُ
كَانَتْ تُبْضِعُ أَمْوَالَهُمْ فِي الْبَحْرِ وَتُزَكِّيهَا
ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَغْرِقُهَا الصَّدَقَةُ
فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ
فِي مَالِ الْيَتِيمِ : لَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ حَقٌّ
زَكِّ مَالَ الْيَتِيمِ ، وَإِلَّا فَهُوَ دَيْنٌ فِي عُنُقِكَ
إِنْ شِئْتُمْ وَلِيتُهُ عَلَى أَنْ أُزَكِّيَهُ حَوْلًا إِلَى حَوْلٍ
أَنَّهُ رَأَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً
من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ12
أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ
لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ [حَتَّى يَحْتَلِمَ
وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة وغير موجود في طبعة دار الرشد
لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ
كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لِبَنِي أَخٍ لَهُ أَيْتَامٍ فَلَا يُزَكِّيهِ
فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ : أَوْشَكَ إِذَا أَخَذْتَ مِنْهُ الذَّوْدَ وَالذَّوْدَيْنِ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ
لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مَا زَكَّيْتُهُ
أَحْصِهِ ، فَإِذَا عَلِمْتَ فَزَكِّهِ
يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ
كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ فَلَمْ أُزَكِّهَا
كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ مَالُ يَتِيمٍ ، فَاسْتَسْلَفَ مَالَهُ حَتَّى لَا يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ
ما قالوا فِي زكاة الخيل21
لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ
إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ
إِنَّهُ] لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ
قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
أَمَّا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَاتِهَا
أَمَّا أَنَا فَلَا أَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ
كَانَ يُصَدِّقُ الْخَيْلَ
لَيْسَ عَلَى الْفَرَسِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ صَدَقَةٌ
أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ
أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَلَا الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ
كَانَ لَا يَرَى فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ وَالْحَمِيرِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ
فِي الحمير زكاة أم لا2
أَمَّا أَنَا فَأُشَبِّهُهَا بِالْبَقَرِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا
لَيْسَ فِي الْحَمِيرِ صَدَقَةٌ
فِي الحلي15
أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا رَبُّكُمَا بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ
أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ
يُزَكَّى مَرَّةً
كَانَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ
كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
نَعَمْ ، إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةً
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ
كَانَ عِنْدَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ حَتَّى أُرَاهُ قَدْ أَتَى عَلَى ثَمَنِهِ
إِذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ
من قَالَ ليس فِي الحلي زكاة16
كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً
كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ إِلَّا الْحُلِيَّ
كَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ
كَانَ لِبَنَاتِ أَخِيهَا حُلِيٌّ ، فَلَمْ تَكُنْ تُزَكِّيهِ
لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ
كَانَتْ لَا تُزَكِّي الْحُلِيَّ
كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ وَلَا تُزَكِّيهِ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُزَكِّيهِ
لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ قَالَ : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، يُعَارُ وَيُلْبَسُ
لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ
زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
زَكَاةُ الْحُلِيِّ : يُعَارُ وَيُلْبَسُ
كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ وَكَانَ لَنَا حُلِيٌّ ، فَكَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ
من قَالَ تدفع الزكاة إِلَى السلطان8
كُلُّهُمْ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ
ادْفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ
ادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ
ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ
ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا الْبَيْشِيَارَجَاتِ
كَانَ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ إِلَى الْأُمَرَاءِ
كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ
كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ