9934
ما قالوا فِي منع الزكاة
أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ [أَنْ لَا] [١]يَتَصَدَّقَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباس
أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ [أَنْ لَا] [١]يَتَصَدَّقَ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (5 / 107) برقم: (930) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 133) برقم: (7604) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 383) برقم: (9934) ، (6 / 542) برقم: (10629)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
9934 9935 9930 - أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ [أَنْ لَا] يَتَصَدَّقَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وما بين المعقوفين جاء في طبعة دار الرشد بلفظ: إلا أن