مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ [أَنْ لَا] يَتَصَدَّقَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وما بين المعقوفين جاء في طبعة دار الرشد بلفظ: إلا أن
مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ .
مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ ، وَقَدْ مَضَتْ سَائِرُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ .