حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ج٦ / ص٣٨٤صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ج٦ / ص٣٨٤صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 92) برقم: (7139) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 383) برقم: (9935) ، (6 / 384) برقم: (9940) ، (6 / 385) برقم: (9945)
لَيْسَ فِي مَا دُونَ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ [وفي رواية : إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ(١)] [وفي رواية : لَا تَكُونُ فِي الدَّرَاهِمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ(٢)] [وفي رواية : إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ(٣)] فَفِيهَا [وفي رواية : فَفِيهِ(٤)] خَمْسَةُ دَرَاهِمَ [وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ(٥)] ، قَالَ : وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : فِي رِقَّةِ أَحَدِهِمْ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوَاقٍ رُبْعُ الْعُشُورِ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
3 - فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ 9935 9936 9931 - حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال : ثنا .