حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 7085
7139
باب صدقة العين

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ :

لَيْسَ فِي مَا دُونَ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، قَالَ : وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : " فِي رِقَّةِ أَحَدِهِمْ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوَاقٍ رُبُعُ الْعُشُورِ
معلقمرفوع· رواه أبو جعفر الباقرله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • يحيى بن معين
    وهو مرسل جيد
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أبو جعفر الباقر
    تقييم الراوي:ثقة· الرابعة
    في هذا السند:عنالمرسل
    الوفاة114هـ
  2. 02
    جعفر الصادق«الصادق»
    تقييم الراوي:صدوق· السادسة
    في هذا السند:أخبرني
    الوفاة147هـ
  3. 03
    ابن جريج
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة149هـ
  4. 04
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 92) برقم: (7139) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 383) برقم: (9935) ، (6 / 384) برقم: (9940) ، (6 / 385) برقم: (9945)

الشواهد71 شاهد
صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن حبان
الأحاديث المختارة
المستدرك على الصحيحين
سنن أبي داود
مسند الدارمي
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مصنف عبد الرزاق (٤/٩٢) برقم ٧١٣٩

لَيْسَ فِي مَا دُونَ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ [وفي رواية : إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ(١)] [وفي رواية : لَا تَكُونُ فِي الدَّرَاهِمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ(٢)] [وفي رواية : إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ(٣)] فَفِيهَا [وفي رواية : فَفِيهِ(٤)] خَمْسَةُ دَرَاهِمَ [وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ(٥)] ، قَالَ : وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : فِي رِقَّةِ أَحَدِهِمْ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوَاقٍ رُبْعُ الْعُشُورِ

خريطة الاختلافات
  1. (١)مصنف ابن أبي شيبة٩٩٤٠·
  2. (٢)مصنف ابن أبي شيبة٩٩٤٥·
  3. (٣)مصنف ابن أبي شيبة٩٩٣٥·
  4. (٤)مصنف ابن أبي شيبة٩٩٣٥·
  5. (٥)مصنف ابن أبي شيبة٩٩٤٠·
مقارنة المتون6 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي7085
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
أَوَاقٍ(المادة: أواق)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( أَوَقَ ) ( س ) فِيهِ : لَا صَدَقَةَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ الْأَوَاقِيُّ جَمْعُ أُوقِيَّةٍ ، بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ ، وَالْجَمْعُ يُشَدَّدُ وَيُخَفَّفُ ، مِثْلُ أُثْفِيَّةٍ وَأَثَافِيَّ وَأَثَافٍ ، وَرُبَّمَا يَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ وَقِيَّةٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْعَالِيَةِ ، وَهَمْزَتُهَا زَائِدَةٌ . وَكَانَتِ الْأُوقِيَّةُ قَدِيمًا عِبَارَةً عَنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَهِيَ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ نِصْفُ سُدُسِ الرِّطْلِ ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ اصْطِلَاحِ الْبِلَادِ .

لسان العرب

[ أوق ] أوق : الْأُوقَةُ : هَبْطَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ ، وَجَمْعُهَا أُوَقٌ . وَالْأَوْقُ : الثِّقَلُ . وَأَلْقَى عَلَيْهِ أَوْقَهُ أَيْ ثِقَلَهُ ؛ وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ : إِلَيْكَ حَتَّى قَلَّدُوكَ طَوْقَهَا وَحَمَّلُوكَ عِبْأَهَا وَأَوْقَهَا ، وَآقَ عَلَيْنَا فُلَانٌ أَوْقًا أَيْ أَشْرَفَ ؛ وَأَنْشَدَ : آقَ عَلَيْنَا ، وَهُوَ شَرُّ آيِقِ وَجَاءَنَا مِنْ بَعْدُ بَالْبَهَالِقِ وَيُقَالُ : آقَ عَلَيْنَا مَالَ بِأَوْقِهِ ، وَهُوَ الثِّقَلُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : آقَ عَلَيْنَا أَتَانَا بِالْأَوْقِ ، وَهُوَ الشُّؤْمُ ؛ وَمِنْهُ قِيلَ بَيْتٌ مُؤَوَّقٌ ، وَالْمُؤَوَّقُ : الْمَشْئُومُ ؛ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : وَبَيْتٌ يَفُوحُ الْمِسْكُ فِي حَجَرَاتِهِ بَعِيدٌ مِنَ الْآفَاتِ غَيْرُ مُؤَوَّقٍ ، أَيْ غَيْرُ مَشْئُومٍ . وَيُقَالُ : آقَ فُلَانٌ عَلَيْنَا يَئُوقُ أَيْ مَالَ عَلَيْنَا . وَالْأَوْقُ : الثِّقَلُ . وَقَدْ أَوَّقْتُهُ تَأْوِيقًا أَيْ حَمَّلْتُهُ الْمَشَقَّةَ وَالْمَكْرُوهَ ؛ قَالَ جَنْدَلُ بْنُ الْمُثَنَّى الطُّهَوِيُّ : عَزَّ عَلَى عَمِّكِ أَنْ تُؤَوَّقِي أَوْ أَنْ تَبِيتِي لَيْلَةً لَمْ تُغْبَقِي أَوْ أَنْ تُرَيْ كَأْبَاءَ لَمْ تَبْرَنْشِقِي وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو : أَوَّقْتُهُ تَأْوِيقًا ، وَهُوَ أَنْ تُقَلِّلَ طَعَامَهُ ؛ قَالَ الشَّاعِرُ : عَزَّ عَلَى عَمِّكِ أَنْ تُؤَوَّقِي وَالْمُؤَوَّقُ : الَّذِي يُؤَخِّرُ طَعَامَهُ ، قَالَ الشَّاعِرُ : لَوْ كَانَ حُتْرُوشُ بْنُ عَزَّةَ رَاضِيًا سِوَى عَيْشِهِ هَذَا بِعَيْشٍ مُؤَوَّقِ ابْنُ شُمَيْلٍ : وَالْأُوقَةُ ، الرَّكِيَّةُ مِثْلُ

الْعُشُورِ(المادة: العشور)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( عَشِرَ ) * فِيهِ : " إِنْ لَقِيتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ " . أَيْ : إِنْ وَجَدْتُمْ مَنْ يَأْخُذُ الْعُشْرَ عَلَى مَا كَانَ يَأْخُذُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مُقِيمًا عَلَى دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ ; لِكُفْرِهِ أَوْ لِاسْتِحْلَالِهِ لِذَلِكَ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، وَأَخَذَهُ مُسْتَحِلًّا وَتَارِكًا فَرْضَ اللَّهِ وَهُوَ رُبْعُ الْعُشْرِ . فَأَمَّا مَنْ يَعْشُرُهُمْ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى فَحَسَنٌ جَمِيلٌ ، قَدْ عَشَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِلْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ ، فَيَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى آخِذُ ذَلِكَ عَاشِرًا ; لِإِضَافَةِ مَا يَأْخُذُهُ إِلَى الْعُشْرِ ، كَرُبْعِ الْعُشْرِ ، وَنِصْفِ الْعُشْرِ ، كَيْفَ وَهُوَ يَأْخُذُ الْعُشْرَ جَمِيعَهُ ، وَهُوَ زَكَاةُ مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ . وَعُشْرُ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي التِّجَارَاتِ . يُقَالُ : عَشَرْتُ مَالَهُ أَعْشُرُهُ عُشْرًا فَأَنَا عَاشِرٌ ، وَعَشَّرْتُهُ فَأَنَا مُعَشِّرٌ وَعَشَّارٌ إِذَا أَخَذْتُ عُشْرَهُ . وَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ عُقُوبَةِ الْعَشَّارِ فَمَحْمُولٌ عَلَى التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى " . الْعُشُورُ : جَمْعُ عُشْرٍ ، يَعْنِي : مَا كَانَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِلتِّجَارَاتِ دُونَ الصَّدَقَاتِ . وَالَّذِي يَلْزَمُهُمْ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ وَقْتَ الْعَهْدِ ، فَإِنْ لَمْ يُصَالَحُوا عَلَى شَيْءٍ فَلَا يَلْزَمُهُمْ إِلَّا الْجِزْيَةُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ أَخَذُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا بِلَادَهُمْ لِلتِّجَارَةِ أَخَذْنَا مِ

لسان العرب

[ عشر ] عشر : الْعَشَرَةُ : أَوَّلُ الْعُقُودِ ، وَالْعَشْرُ : عَدَدُ الْمُؤَنَّثِ ، وَالْعَشَرَةُ : عَدَدُ الْمُذَكَّرِ . تَقُولُ : عَشْرُ نِسْوَةٍ وَعَشَرَةُ رِجَالٍ ، فَإِذَا جَاوَزْتَ الْعِشْرِينَ اسْتَوَى الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فَقُلْتَ : عِشْرُونَ رَجُلًا وَعِشْرُونَ امْرَأَةً ، وَمَا كَانَ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ فَالْهَاءُ تَلْحَقُهُ فِيمَا وَاحِدُهُ مُذَكَّرٌ ، وَتُحْذَفُ فِيمَا وَاحِدُهُ مُؤَنَّثٌ ، فَإِذَا جَاوَزْتَ الْعَشَرَةَ أَنَّثْتَ الْمُذَكَّرَ وَذَكَّرْتَ الْمُؤَنَّثَ وَحَذَفْتَ الْهَاءَ فِي الْمُذَكَّرِ فِي الْعَشَرَةِ وَأَلْحَقْتَهَا فِي الصَّدْرِ فِيمَا بَيْنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ ، وَفَتَحْتَ الشِّينَ وَجَعَلْتَ الِاسْمَيْنِ اسْمًا وَاحِدًا مَبْنِيًّا عَلَى الْفَتْحِ ، فَإِذَا صِرْتَ إِلَى الْمُؤَنَّثِ أَلْحَقْتَ الْهَاءَ فِي الْعَجُزِ وَحَذَفْتَهَا مِنَ الصَّدْرِ ، وَأَسْكَنْتَ الشِّينَ مِنْ عَشْرَةٍ ، وَإِنْ شِئْتَ كَسَرْتَهَا ، وَلَا يُنْسَبُ إِلَى الِاسْمَيْنِ جُعِلَا اسْمًا وَاحِدًا ، وَإِنْ نَسَبْتَ إِلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّكَ تُرِيدُ الْآخَرَ ، فَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ نَسَبْتَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ نَسَبْتَهُ إِلَى الْآخَرِ ، وَمَنْ قَالَ : أَرْبَعَ عَشْرَةَ قَالَ : أَرْبَعِيٌّ عَشَرِيٌّ - بِفَتْحِ الشِّينِ - وَمِنَ الشَّاذِّ فِي الْقِرَاءَةِ : " فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا " ، بِفَتْحِ الشِّينِ . ابْنُ جِنِّي : وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ أَلْفَاظَ الْعَدَدِ تُغَيَّرُ كَثِيرًا فِي حَدِّ التَّرْكِيبِ ; أَلَا تَرَاهُمْ قَالُوا فِي الْبَسِيطِ : إِحْدَى عَشْرَةَ ، وَقَالُوا : عَشِرَةٌ وَعَشَرَةٌ ، ثُمَّ قَالُوا فِي التَّرْكِيبِ : عِشْرُونَ ؟ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ " ثَلَاثُونَ " فَمَا بَعْدَهَا مِنَ الْعُقُودِ إِلَى التِّسْعِينَ ، فَجَمَعُ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    7139 7085 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : لَيْسَ فِي مَا دُونَ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، قَالَ : وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : " فِي رِقَّةِ أَحَدِهِمْ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوَاقٍ رُبُعُ الْعُشُورِ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث