9936
فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ : خَمْسَةَ دَرَاهِمَ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد