9937
فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ - وَكَانَ عَبْدًا لِبَنِي مُجَاشِعٍ - قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ :
هَلْ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : أَمُسْلِمٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد