وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ :
أَنَّ ج٦ / ص٤٣٨مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ :
أَنَّ ج٦ / ص٤٣٨مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (1 / 401) برقم: (1463) ، (1 / 401) برقم: (1461) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 125) برقم: (7545) ، (4 / 125) برقم: (7544) ، (4 / 125) برقم: (7543) ، (4 / 128) برقم: (7567) ، (4 / 129) برقم: (7568) والدارقطني في "سننه" (2 / 480) برقم: (1915) ، (2 / 482) برقم: (1922) وأحمد في "مسنده" (10 / 5157) برقم: (22352) وابن حجر في "المطالب العالية" (5 / 551) برقم: (1129) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 119) برقم: (7241) ، (4 / 119) برقم: (7242) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 437) برقم: (10116) ، (6 / 438) برقم: (10117) والطبراني في "الكبير" (20 / 150) برقم: (18491)
بَعَثَ الْحَجَّاجُ بِمُوسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ عَلَى الْخُضَرِ وَالسَّوَادِ [وفي رواية : بَعَثَ الْحَجَّاجُ مُوسَى بْنَ مُغِيرَةَ عَلَى السَّوَادِ(١)] ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْخُضَرِ الرِّطَابِ وَالْبُقُولِ [وفي رواية : خُضَرِ السَّوَادِ(٢)] ، فَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ : عِنْدَنَا [وفي رواية : عِنْدِي(٣)] كِتَابُ مُعَاذٍ [بْنِ جَبَلٍ(٤)] عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(٥)] وَسَلَّمَ : أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ [وفي رواية : لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ(٦)] [وفي رواية : إِنَّ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لِيُعَلِّمَا النَّاسَ دِينَهُمْ لَمْ يَأْخُذَا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ(٧)] [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ . وَقَالَ : لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ(٨)] [وفي رواية : أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ إِلَّا مِنَ(٩)] الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، [وفي رواية : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ النَّخْلِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّبِيبِ . أَوْ قَالَ : الْعِنَبِ(١٠)] [وفي رواية : عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ : لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلََّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ : الشَّعِيرِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ(١١)] قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ فِي ذَلِكَ [وفي رواية : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ(١٢)] ، فَقَالَ : صَدَقَ [ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ طَلْحَةَ يَعْنِي مُوسَى ، وَكَانُوا أَخَذُوا مِنْ حُبُوبٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ - وَدَخَلَ عَلَيْهِ - : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخُضَرِ شَيْئًا ] [ وعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ . ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
10116 10117 10111 - وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ : أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ .