10066
من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء
يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ :
كَانَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ : لَا صَدَقَةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد