9978
فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ [١]قَالَ :
قُلْتُ لِمَكْحُولٍ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، إِنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ ، فَهَلْ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : أَضِفْ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ
معلق ، مرسل· رواه مكحول بن أبي مسلم