حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار القبلة: 9952ط. دار الرشد: 9947
9951
من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة

عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :

لَيْسَ فِي الشَّنَقِ [١]شَيْءٌ . قَالَ : وَالشَّنَقُ [٢]: مَالٌ لَمْ يَبْلُغْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    الشعبي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالمرسل
    الوفاة103هـ
  2. 02
    داود بن أبي هند
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة139هـ
  3. 03
    عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي
    تقييم الراوي:ثقة· الثامنة
    في هذا السند:في حكم العنعنة
    الوفاة184هـ
  4. 04
    أبو بكر ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    الوفاة235هـ
التخريج

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 387) برقم: (9951) ، (6 / 418) برقم: (10036)

الشواهد29 شاهد
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
مقارنة المتون4 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — دار القبلة9952
ترقيم طبعة ٢ — دار الرشد9947
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
الشَّنَقِ(المادة: شناق)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( شَنَقَ ) ( هـ س ) فِيهِ لَا شِنَاقَ وَلَا شِغَارَ الشَّنَقُ - بِالتَّحْرِيكِ : مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى الْإِبِلِ مِنَ الْخَمْسِ إِلَى التِّسْعِ ، وَمَا زَادَ مِنْهَا عَلَى الْعَشْرِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ : أَيْ لَا يُؤْخَذُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْفَرِيضَةِ زَكَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْفَرِيضَةَ الْأُخْرَى . وَإِنَّمَا سُمِّيَ شَنَقًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ فَأُشْنِقَ إِلَى مَا يَلِيهِ مِمَّا أُخِذَ مِنْهُ : أَيْ أُضِيفَ وَجُمِعَ . فَمَعْنَى قَوْلِهِ : لَا شِنَاقَ : أَيْ لَا يُشْنِقُ الرَّجُلُ غَنَمَهُ أَوْ إِبِلَهُ إِلَى مَالِ غَيْرِهِ لِيُبْطِلَ الصَّدَقَةَ ، يَعْنِي لَا تَشَانَقُوا فَتَجْمَعُوا بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ : لَا خِلَاطَ . وَالْعَرَبُ تَقُولُ إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ شَاةٌ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ : قَدْ أَشْنَقَ : أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَنَقٌ ، فَلَا يَزَالُ مُشْنِقًا إِلَى أَنْ تَبْلُغَ إِبِلُهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَقَدْ زَالَ عَنْهُ اسْمُ الْإِشْنَاقِ . وَيُقَالُ لَهُ مُعْقِلٌ : أَيْ مُؤَدٍّ لِلْعِقَالِ مَعَ ابْنَةِ الْمَخَاضِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَهُوَ مُفْرِضٌ : أَيْ وَجَبَتْ فِي إِبِلِهِ الْفَرِيضَةُ . وَالشِّنَاقُ : الْمُشَارَكَةُ فِي الشَّنَقِ وَالشَّنَقَيْنِ ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ . وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : شَانِقْنِي ، أَيِ اخْلِطْ مَالِي وَمَالَكَ لِتَخِفَّ عَلَيْنَا الزَّكَاةُ . وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ الشَّنَقَ مَا دُونَ الْفَرِيضَةِ مُطْلَقًا ، كَمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ قَا

لسان العرب

[ شنق ] شنق : الشَّنَقُ : طُولُ الرَّأْسِ كَأَنَّمَا يُمَدُّ صُعُدًا ; وَأَنْشَدَ : كَأَنَّهَا كَبْدَاءُ تَنْزُو فِي الشَّنَقْ وَشَنَقَ الْبَعِيرَ يَشْنِقُهُ وَيَشْنُقُهُ شَنْقًا وَأَشْنَقَهُ إِذَا جَذَبَ خِطَامَهُ وَكَفَّهُ بِزِمَامِهِ ، وَهُوَ رَاكِبُهُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ حَتَّى يُلْزِقَ ذِفْرَاهُ بِقَادِمَةِ الرَّحْلِ ، وَقِيلَ : شَنَقَهُ إِذَا مَدَّهُ بِالزِّمَامِ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ . وَأَشْنَقَ الْبَعِيرُ بِنَفْسِهِ : رَفَعَ رَأْسَهُ يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى . قَالَ ابْنُ جِنِّي : شَنَقَ الْبَعِيرَ وَأَشْنَقَ هُوَ جَاءَتْ فِيهِ الْقَضِيَّةُ مَعْكُوسَةً مُخَالِفَةً لِلْعَادَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّكَ تَجِدُ فِيهَا فَعَلَ مُتَعَدِّيًا ، وَأَفْعَلَ غَيْرُ مُتَعَدٍّ ، قَالَ : وَعِلَّةُ ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّهُ جَعَلَ تَعَدِّي فَعَلْتُ وَجُمُودَ أَفْعَلْتُ كَالْعِوَضِ لِفَعَلْتُ مِنْ غَلَبَةِ أَفْعَلْتُ لَهَا عَلَى التَّعَدِّي نَحْوَ جَلَسَ وَأَجْلَسْتُ ، كَمَا جَعَلَ قَلْبَ الْيَاءِ وَاوًا فِي الْبَقْوَى وَالرعْوَى عِوَضًا لِلْوَاوِ مِنْ كَثْرَةِ دَخُولِ الْيَاءِ عَلَيْهَا ، وَأَنْشَدَ طَلْحَةُ قَصِيدَةً فَمَا زَالَ شَانِقًا رَاحِلَتَهُ حَتَّى كَتَبَتْ لَهُ ، وَهُوَ التَّيْمِيُّ لَيْسَ الْخُزَاعِيَّ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ : إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ أَيْ إِنْ بَالَغَ فِي إِشْنَاقِهَا خَرَمَ أَنْفَهَا . وَيُقَالُ : شَنَقَ لَهَا وَأَشْنَقَ لَهَا . وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ طَالِعٍ فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ وَشَنَقَ لَهَا . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَأَلَهُ رَجُلٌ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ : عَنَّتْ لِي عِكْرِشَةٌ فَشَنَقْتُهَا بِجَبُوبَةٍ أَيْ رَمْيَتُهَا حَتَّى كَفّ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف ابن أبي شيبة

    9951 9952 9947 - عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَيْسَ فِي الشَّنَقِ شَيْءٌ . قَالَ : وَالشَّنَقُ : مَالٌ لَمْ يَبْلُغْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الشق . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: والشق .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث