10229
من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ ، فَأَمَّا الْمَالُ فَحَتَّى يَحْتَلِمَ . يَعْنِي : مَالَ الْيَتِيمِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد