مصنف ابن أبي شيبة
من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
12 حديثًا · 0 باب
أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ
لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ [حَتَّى يَحْتَلِمَ
وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة وغير موجود في طبعة دار الرشد
لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ
كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لِبَنِي أَخٍ لَهُ أَيْتَامٍ فَلَا يُزَكِّيهِ
فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ : أَوْشَكَ إِذَا أَخَذْتَ مِنْهُ الذَّوْدَ وَالذَّوْدَيْنِ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ
لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مَا زَكَّيْتُهُ
أَحْصِهِ ، فَإِذَا عَلِمْتَ فَزَكِّهِ
يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ
كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ فَلَمْ أُزَكِّهَا
كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ مَالُ يَتِيمٍ ، فَاسْتَسْلَفَ مَالَهُ حَتَّى لَا يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ