مصنف ابن أبي شيبة
كتاب المناسك
400 حديث · 200 باب
ما قالوا في ثواب الحج26
تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا
مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
مَا مِنْ أَحَدٍ يَجِيءُ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ لَا يَنْهَزُهُ غَيْرُ صَلَاةٍ فِيهِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ ، إِلَّا كُفِّرَ عَنْهُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ
مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ
كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ تَحُجُّ ، فَإِذَا رَجَعَتْ مَرَّتْ عَلَى عُمَرَ
بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسًا عِنْدَ الْبَيْتِ إِذْ قَدِمَ رِجَالٌ مِنَ الْعِرَاقِ حُجَّاجًا فَطَافُوا بِالْبَيْتِ
أَنَّ قَوْمًا مَرُّوا بِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن مِسعَرٍ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّ ابنَ مَسعُودٍ قَالَ ذَلِكَ لِقَومٍ
لَوْ يَعْلَمُ هَؤُلَاءِ مَا لَهُمْ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ لَقَرَّتْ عُيُونُهُمْ
أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اسْتَقْبِلُوا الْعَمَلَ بَعْدَ الْحَجِّ
إِذَا كَبَّرَ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَالْغَازِي كَبَّرَ الرَّبْوُ الَّذِي يَلِيهِ
مَا مِنْ أَحَدٍ يُهِلُّ إِلَّا قَالَ اللهُ لَهُ : أَبْشِرْ
تَلَقَّوُا الْحُجَّاجَ وَالْعُمَّارَ وَالْغُزَاةَ فَلْيَدْعُوا لَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَتَدَنَّسُوا
الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ : وَفْدُ اللهِ
أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ لَقِيَ قَوْمًا حُجَّاجًا
كُنَّا نَتَلَقَّى الْحَاجَّ بِالْقَادِسِيَّةِ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ
يُغْفَرُ لِلْحَاجِّ ، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ
الْحَاجُّ وَفْدُ اللهِ
النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ
تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
مَا أَتَى هَذَا الْبَيْتَ طَالِبُ حَاجَةٍ لِدِينٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا رَجَعَ بِحَاجَتِهِ
في ثواب الطواف8
مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمًا وَلَمْ يَضَعْ أُخْرَى إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ [بِهَا] حَسَنَةٌ
مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سُبُوعًا لَمْ يَلْغُ فِيهِ
مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ سُبُوعًا
مَنْ طَافَ بَالْبَيْتِ سُبُوعًا ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ ، كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ
لَأَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافًا
حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيلٍ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ أَبِي سُلَيمَانَ عَن مَولًى لِأَبِي سَعِيدٍ عَن أَبِي سَعِيدٍ بِمِثلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ
طَوَافٌ - أَوِ الطَّوَافُ - أَفْضَلُ مِنْ عُمْرَةٍ بَعْدَ الْحَجِّ
في تعجيل الإحرام من رخص أن يحرم من الموضع البعيد24
أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ أَحْرَمَ مِنْ خُرَاسَانَ
حَجَجْتُ مَرَّةً ، فَوَافَقْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ فَأَحْرَمَ مِنَ الْمَنْجَشَانِيَّةِ
خَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ وَمَعَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ أَحْرَمَ مِنَ الضَّرِيَّةِ
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ
أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
أَحْرَمَ مِنَ السَّيْلَحِينِ
كَانُوا يُحِبُّونَ لِلرَّجُلِ أَوَّلَ مَا يَحُجُّ
أَحْرَمَ مِنَ الشَّامِ فِي بَرْدٍ شَدِيدٍ
خَرَجْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُحْرِمًا مِنَ الْكُوفَةِ
خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ نُرِيدُ مَكَّةَ
كَانَ الْأَسْوَدُ يُحْرِمُ مِنْ بَيْتِهِ
أَحْرَمَ مِنْ مِرْبَدِ الْبَصْرَةِ
كَانَ عَلْقَمَةُ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَحْرَمَ مِنَ النَّجَفِ وَقَصَرَ
رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ أَحْرَمَ مِنْ بَاجُمَيْرَى
رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ أَحْرَمَ مِنَ الْكُوفَةِ
الرَّجُلُ يُحْرِمُ مِنْ سَمَرْقَنْدَ
خَرَجْتُ مَعَ الْقَاسِمِ فَأَحْرَمَ مِنَ الرَّبَذَةِ
أَنَّ عَلِيًّا أَحْرَمَ مِنَ الْمَدِينَةِ
رَأَيْتُ الْحَارِثَ بْنَ سُوَيْدٍ التَّيْمِيَّ وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ أَحْرَمَا مِنَ الْكُوفَةِ
أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنْ [قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ] وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ
إِتْمَامُهُمَا : إِفْرَادُهُمَا مُؤْتَنِفَتَانِ مِنْ أَهْلِكَ
أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنَ الشَّامِ فِي شِتَاءٍ شَدِيدٍ
مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ
من كره تعجيل الإحرام7
أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ أَحْرَمَ مِنْ خُرَاسَانَ
اسْتَمْتِعُوا بِثِيَابِكُمْ
كَانَ عَلْقَمَةُ يَسْتَمْتِعُ مِنْ ثِيَابِهِ
أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا قَدْ أَحْرَمَ مِنْ [قَطْرٍ سَيِّئَ الْهَيْئَةِ
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ ، فَأَغْلَظَ لَهُ
أَنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ مِنَ الْكُوفَةِ فَرَآهُ عُمَرُ سَيِّئَ الْهَيْئَةِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ وَجَعَلَ يَدُورُ بِهِ فِي الْحِلَقِ
سَمِعْتُ مُجَاهِدًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ : أُحْرِمُ مِنْ بَيْتِي ، أَوْ مِنْ مَسْجِدِ قَوْمِي
في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام14
إِذَا قُلِّدَ الْهَدْيُ وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ أَوِ الْحَجَّ فَقَدْ أَحْرَمَ
إِذَا قُلِّدَ الْهَدْيُ ، وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ
رَأَيْتُ رَجُلًا بِالْقَادِسِيَّةِ قَدْ قَلَّدَ هَدْيَهُ وَعَلَيْهِ قَبَاؤُهُ وَعِمَامَتُهُ
إِذَا قَلَّدَ الْحَاجُّ أَحْرَمَ
لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ وَلَا يُحْرِمَ
رَأَى رَجُلًا قَدْ قَلَّدَ فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَحْرَمَ
مَنْ جَلَّلَ أَوْ قَلَّدَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ
مَنْ [قَلَّدَ أَوْ جَلَّلَ] أَوْ أَشْعَرَ ، فَقَدْ أَحْرَمَ
خَرَجَ سَعْدُ بْنُ قَيْسٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَامْرَأَتُهُ تُرَجِّلُهُ
إِذَا قَلَّدَ هَدْيَهُ أَوْ جَلَّلَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَقَدْ أَحْرَمَ
إِذَا قَلَّدَ أَوْ جَلَّلَ أَوْ أَشْعَرَ فَقَدْ أَحْرَمَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُشْعِرُ الْهَدْيَ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقَلِّدُ بَدَنَتَهُ
مَنْ قَلَّدَ فَقَدْ أَحْرَمَ
في الرجل يبعث بهديه ويقيم أيجب عليه الإحرام أم لا7
كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ
مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ فَإِنَّهُ لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ
لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ
إِنَّمَا يُحْرِمُ مَنْ أَهَلَّ وَمَنْ لَبَّى
بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللهِ بِهَدْيِهِ وَلَمْ يُحْرِمْ
كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ
من كان يمسك عما يمسك عنه المحرم4
يُوَاعِدُهُمْ يَوْمًا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي يُوَاعِدُهُمْ أَنْ يُشْعِرَ
كَانَ إِذَا بَعَثَ بِالْهَدْيِ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ
فَلَقِيتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
إِذَا بَعَثَ الرَّجُلُ بِالْهَدْيِ أَمَرَ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ مَعَهُ أَنْ يُقَلِّدَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ
في العمرة من قال في كل شهر ومن قال متى ما شئت11
حَلَّتِ الْعُمْرَةُ الدَّهْرَ
إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَاعْتَمِرْ مَتَى شِئْتَ إِلَى قَابِلٍ
فِي كُلِّ سَنَةٍ عُمْرَةٌ
اعْتَمِرْ مَا أَمْكَنَكَ الْمُوسَى
كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَعْتَمِرُ هَاهُنَا بِمَكَّةَ
كَانَ يَعْتَمِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ عُمْرَةً إِلَّا عَامَ الْقِتَالِ
كَانَ لَا يَرَى الْعُمْرَةَ إِلَّا فِي السَّنَةِ مَرَّةً
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتَمَرَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ
مَا كَانُوا يَعْتَمِرُونَ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْعُمْرَةِ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ
كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى الْعُمْرَةَ إِلَّا فِي كُلِّ سَنَةٍ
في الرجل يكلم امرأته فيمذي4
رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا وَهُوَ يَسُبُّ امْرَأَتَهُ
أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ مُحْرِمًا بِحَجَّةٍ
خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَمَعِي امْرَأَتِي فَحَدَّثْتُهَا فَأَمْذَيْتُ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : شَاةً
لَا يَفْسُدُ الْحَجُّ حَتَّى يَلْتَقِيَ الْخِتَانَانِ
في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج7
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ قَاعِدًا ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ
إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَضَيْتِهِمَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فِي الْحَجِّ
يُجْزِئُهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ حَجِّهِ وَنَذْرِهِ
قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا بِالْحَجِّ وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ [حَجَّةَ الْإِسْلَامِ
من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة9
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ دُبُرَ الصَّلَاةِ
وَكَانَ الْحَسَنُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُحْرِمَ دُبُرَ الظَُّّهْرِ
كَانَ سَلَفُكَ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ
تُسْتَحَبُّ التَّلْبِيَةُ فِي مَوَاطِنَ
أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ سِتٍّ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ التَّلْبِيَةِ ، إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ يُحْرِمُ
إِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَيُحْرِمُ وَهُوَ رَاكِبٌ
كَانَ الْقَاسِمُ يُلَبِّي دُبُرَ [كُلِّ] صَلَاةِ
في المحرم يقص ظفره وينبط الجرح10
فِي الْمُحْرِمِ يَنْكَسِرُ ظُفُرُهُ
إِنْ كَانَتْ شَظِيَّةً فَهُوَ يَقْلِمُهَا
إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ فَلْيَقُصَّهُ
إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ أَلْقَاهُ
اشْتَكَيْتُ ظُفُرِي وَأَنَا مُحْرِمٌ فَآذَانِي فَقَطَعْتُهُ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : آذَاكَ
فِي الْمُحْرِمِ إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُهُ قَلَمَهُ مِنْ حَيْثُ انْكَسَرَ
يَنْزِعُ الْمُحْرِمُ ظُفُرَهُ
الْمُحْرِمُ يَبْجِسُ الْقُرْحَةَ
فِي الْمُحْرِمِ يَبُطُّ الْجُرْحَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ الْمُحْرِمُ الْجِلْدَةَ
في المحرم يستاك7
لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ السِّوَاكَ لِلْمُحْرِمِ
لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الْمُحْرِمُ
قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : هَلْ يَسْتَاكُ الْمُحْرِمُ
كَانَ يَسْتَاكُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وَعَامِرًا وَعَطَاءً وَطَاوُسًا وَمُجَاهِدًا وَسَالِمًا وَالْقَاسِمَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ ؟ فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا
في المحرم يقلع الضرس5
إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ضِرْسَهُ نَزَعَهُ
إِنِ اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ضِرْسَهُ نَزَعَهُ إِنْ شَاءَ
الْمُحْرِمُ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ
فِي مُحْرِمٍ نَزَعَ ضِرْسَهُ
يَنْزِعُ الضِّرْسَ
فيما استيسر من الهدي17
تَمَتَّعْتُ ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : شَاةٌ
مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : مَا بَيْنَ الرُّخْصِ إِلَى الْغَلَاءِ
مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : شَاةٌ
وَسُئِلَ عَنْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ
شَاةٌ
إِذَا قَرَنَ الرَّجُلُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ
الْهَدْيُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ
ذَاتُ جَوْفٍ مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ
قَدْ تُسْتَيْسَرُ الْجَزُورُ وَالْبَقَرَةُ
شَاةٌ
شَاةٌ
تُجْزِئُ شَاةٌ فِي التَّمَتُّعِ
مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : شَاةٌ
أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ : إِنَّ عَلَيَّ هَدْيًا فَمَا تَأْمُرُنِي
مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : شَاةٌ
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ
من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه6
كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
يُجْزِئُ الْمُتَمَتِّعَ أَنْ يُشَارِكَ فِي دَمٍ
تُجْزِئُ النَّاقَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ مُتَمَتِّعِينَ
يَشْتَرِكُ الْمُحْصَرُونَ وَالْمُتَمَتِّعُونَ فِي الْبَدَنَةِ عَنْ سَبْعَةٍ
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَدْخُلَ فِي شِرْكٍ فِي جَزُورٍ أَوْ بَقَرَةٍ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْهَدْيِ
في الرجل يجمع بين الحج والعمرة فيحصر ما عليه في قابل3
فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ [الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ] فَيُحْصَرُ
عَلَيْهِ عُمْرَتَانِ وَحَجَّةٌ
فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَأُحْصِرَ قَالَ : يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ
ما يجب عليه من الهدي إذا جمع بينهما فأحصر5
هَدْيَانِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
يَبْعَثُ بِهَدْيٍ وَيَحِلُّ بِهِ
عَلَيْهِ هَدْيٌ
إِذَا جَمَعَ بَيْنَ عُمْرَةٍ وَحَجٍّ ، فَحَبَسَهُ مَرَضٌ
الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق ينفر أم لا6
مَنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ بِمِنًى وَهُوَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مَنصُورٍ وَيُونُسَ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
لَا يَنْفِرُ حَتَّى يَكُونَ مِنَ الْغَدِ
يَنْفِرُ مَا لَمْ تَغِبِ الشَّمْسُ
مَنْ أَمْسَى بِمِنًى يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَهُوَ يُرِيدُ النَّفْرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي
في الكلام من كرهه في الطواف6
الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ
كَانَ يَأْمُرُ بَنِيهِ إِذَا طَافُوا أَنْ لَا يَلْغُوا فِي طَوَافِهِمْ
طُفْتُ وَرَاءَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ
الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ
طُفْتُ مَعَ طَاوُسٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يَبْدَأُ إِنْسَانًا بِالْكَلَامِ
إِنِّي لَأَعُدُّهَا غَنِيمَةً أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ سُبُوعًا لَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ
في من رخص في الكلام في الطواف7
كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ يُحَدِّثُنِي
كَانَ شُرَيْحٌ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَأَفْتَاهُ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ وَيُفْتِي
كَانَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو جَعْفَرٍ يَتَكَلَّمُونَ وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ
لَمَّا تَفَرَّقَ أَبُو مُوسَى وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنِ الْحُكُومَةِ ، قَدِمَ أَبُو مُوسَى مُعْتَمِرًا
رَأَيْتُ أَبَا قِلَابَةَ يَتَكَلَّمُ فِي الطَّوَافِ
لَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
في المحرم يقبل امرأته14
إِذَا قَبَّلَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ
عَلَيْهِ دَمٌ
عَلَيْهِ دَمٌ
عَلَيْهِ دَمٌ
عَلَيْهِ دَمٌ
فِي الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ أَوْ يَغْمِزُ امْرَأَتَهُ لِشَهْوَةٍ
إِذَا قَبَّلَ أَوْ غَمَزَ فَعَلَيْهِ دَمٌ
أَوْ جَرَّدَ
يَسْتَغْفِرُ اللهَ
عَلَيْهِ دَمٌ
عَلَيْهِ دَمٌ
عَلَيْهِ دَمٌ
عَلَيْهِ دَمٌ
عَلَيْهِ دَمٌ
المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر6
إِذَا لَمَسَ الْمُحْرِمُ أَوْ غَمَزَ امْرَأَتَهُ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
فِي اللَّمْسَةِ وَالْجَسَّةِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
كُنْتُ أَنَا وَحَكِيمُ بْنُ الدُّرَيْمِ فَأَتَانَا رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي وَضَعْتُ يَدِي مِنِ امْرَأَتِي مَوْضِعًا
فِي رَجُلٍ يَلْمِسُ امْرَأَتَهُ فَيُنْزِلُ
فِي مُحْرِمٍ بَاشَرَ حَتَّى أَنْزَلَ
المحرم ينظر إلى المرآة من رخص في ذلك7
لَا بَأْسَ بِالْمِرْآةِ لِلْمُحْرِمِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ فِيهَا
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بَأْسًا لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْلِقَ عَنِ الشَّجَّةِ
من كره للمحرم أن ينظر في المرآة2
لَا يَنْظُرُ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ
المحرم يغتسل أو يغسل رأسه12
هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
تَعَالَ حَتَّى أُبَاقِيكَ فِي الْمَاءِ أَيُّنَا أَصْبَرُ
خَرَجْتُ مَعَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَلَبَّدْتُ بِعَسَلٍ رَأْسِي أَوْ بِغِرَاءٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ
أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ وَأَنَا مُحْرِمٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَيَغْتَسِلُ الْمُحْرِمُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَيَتَغَطَّسَ فِيهِ
الْمُحْرِمُ يَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ
صَبَبْتُ عَلَى سَالِمٍ مَاءً وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ
كُنَّا نَكُونُ بِالْخَلِيجِ مِنَ الْبَحْرِ بِالْجُحْفَةِ
في المحرم يلبس المورد7
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ لِلْمُحْرِمِ
أَحْرَمَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي ثَوْبَيْنِ وَرْدِيَّيْنِ
لَا بَأْسَ بِالْمُضَرَّجِ لِلْمُحْرِمِ
كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُوَرَّدَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
كَانَ الْفِتْيَانُ يُحْرِمُونَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُوَرَّدَةِ
لَا بَأْسَ بِالْمُوَرَّدَةِ لِلْمُحْرِمِ
رَأَيْتُ عَلَى سَالِمٍ ثَوْبًا مُوَرَّدًا
من كره المصبوغ للمحرم8
لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ
يُكْرَهُ الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ بِالزَّعْفَرَانِ
أَنَّ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُحْرِمَ الْمُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ
أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْعُرُوقَ لِلْمُحْرِمِ
أَنَّهُ كَرِهَ الْمُعَصْفَرَ لِلْمُحْرِمِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الْمُعَصْفَرِ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَتْبَعُ النَّاسَ فِي الْمَنَازِلِ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُعَصْفَرِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الْمُعَصْفَرَتَيْنِ
من رخص في المعصفر للمحرم4
إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْمُحْرِمِ
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ بِالْعَرْجِ عَلَيْهِ مُعَصْفَرٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَا بَأْسَ بِهِ
من رخص في المعصفر للمحرمة7
أَسْمَاءَ كَانَتْ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ
سَافَرْتُ مَعَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ بَعْضُ مَنْ مَعَهَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ
أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَبَنَاتِهِ كُنَّ يَلْبَسْنَ الْحُلِيَّ وَالْمُعَصْفَرَاتِ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ
أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَقُولُ لِبَنَاتِهِ : ثِيَابُكُنَّ الَّتِي تُحْرِمْنَ فِيهَا
تُكْرَهُ الْمُشْبَعَةُ بِالْعُصْفُرِ لِلنِّسَاءِ
أَنَّهُ كَرِهَ الْمَهْرُودَ لِلْمُحْرِمَةِ
الممشقة للمحرمة4
أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرِمُونَ فِي الثَّوْبَيْنِ الْأَبْيَضَيْنِ وَالْمُمَشَّقَيْنِ
أَتَى رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَتَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمَصْبُوغِ وَتَلْبَسُهُ
رَأَيْتُ عَلَى طَاوُسٍ ثَوْبَيْنِ مُمَشَّقَيْنِ بِمَغْرَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ
رَأَيْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَوْبَيْنِ مُمَشَّقَيْنِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
الرجل يحج يبدأ بمكة أو بالمدينة6
كَانَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدَؤُونَ بِالْمَدِينَةِ وَيَقُولُونَ
إِذَا أَنْتَ حَجَجْتَ وَلَمْ تَحُجَّ قَطُّ فَابْدَأْ بِمَكَّةَ
إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَابْدَأْ بِمَكَّةَ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِمَكَّةَ
لَطَوَافٌ وَاحِدٌ بِهَذَا الْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ ثَمَانِ مَرَّاتٍ
خَرَجْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ فَبَدَؤُوا بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ مَكَّةَ
تقليد الغنم9
أَهْدَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ وَالأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
الْغَنَمُ لَا تُقَلَّدُ وَلَا تُشْعَرُ
لَقَدْ رَأَيْتُ الْغَنَمَ يُؤْتَى بِهَا مُقَلَّدَةً
رَأَيْتُ الْكِبَاشَ مُقَلَّدَةً
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُقَلِّدُ الْغَنَمَ
أَنَّ الشَّاةَ كَانَتْ تُقَلَّدُ
الشَّاةُ لَا تُقَلَّدُ
رَأَيْتُ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُوقُونَ الْغَنَمَ مُقَلَّدَةً
المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة فلا يدلكه ولا يحكه5
إِذَا أَصَابَتِ الْمُحْرِمَ جَنَابَةٌ فَلْيَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ
فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اغْتَسَلَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ
كَانَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَلَا يَحُكُّهُ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
المحرمة كم تأخذ من شعرها12
تَجْمَعُ الْمُحْرِمَةُ شَعَرَهَا أَثْلَاثًا
تَجْمَعُ الْمُحْرِمَةُ شَعَرَهَا
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ تَقْصِيرِ الْمَرْأَةِ
فِي تَقْصِيرِ الْمَرْأَةِ مِنْ شَعَرِهَا
فِي الْمُحْرِمَةِ كَيْفَ تُقَصِّرُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ كَمْ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ
تُقَصِّرُ مِنْ شَعَرِهَا الْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ
سَأَلْتُ عَنِ الصَّرُورَةِ كَمْ تُقَصِّرُ مِنْ شَعَرِهَا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْهُ
تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعَرِهَا قَدْرَ أُنْمُلَةٍ
قَصَّرَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعَرِهَا مِنْ قَصِيرِهِ وَطَوِيلِهِ
في ما يتداوى به المحرم وما ذكر فيه20
يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِأَيِّ دَوَاءٍ شَاءَ إِلَّا دَوَاءً فِيهِ طِيبٌ
إِذَا تَشَقَّقَتْ يَدَا الْمُحْرِمِ أَوْ رِجْلَاهُ فَلْيَدْهُنْهُمَا بِالزَّيْتِ أَوْ بِالسَّمْنِ
يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا يَأْكُلُ
رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ يَصْهَرُ رِجْلَهُ بِالشَّحْمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا يَأْكُلُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا يَأْكُلُ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَن شُعبَةَ عَن أَشعَثَ بنِ أَبِي الشَّعثَاءِ عَن مُرَّةَ بنِ خَالِدٍ عَن أَبِي ذَرٍّ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ مِسعَرٍ
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُدَاوِيَ الْمُحْرِمُ شُقَاقَهُ بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ
أَصَابَنِي شُقَاقٌ وَأَنَا مُحْرِمٌ
يَدْهُنُ الْمُحْرِمُ شُقَاقَهُ بِمَا يَأْكُلُ
لَا بَأْسَ بِالشَّحْمِ لِلْمُحْرِمِ
صُرِعَتِ امْرَأَتِي وَهِيَ مُحْرِمَةٌ
لَا بَأْسَ بِالزَّيْتِ لِلْمُحْرِمِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالْمُرْدَاسِنْجِ
كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَدَاوَى
إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ أَلْقَاهُ
يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا أَحَبَّ
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُدَاوِيَ الْمُحْرِمُ جِرَاحَاتِهِ بِالسَّمْنِ
كَرِهَ أَنْ يُدَاوِيَ الْمُحْرِمُ يَدَهُ بِالدَّسَمِ
لَا يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ إِلَّا بِدَوَاءٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ
الرجل يريد العمرة وهو بمكة من أين يعتمر13
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ
فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ مِنْ مَكَّةَ مِنْ أَيْنَ يُهِلُّ
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَكُونُ بِمَكَّةَ ، فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتَمِرَ خَرَجَتْ إِلَى الْجُحْفَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ خَرَجَا مِنْ مَكَّةَ حَتَّى أَتَيَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَأَحْرَمَا
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعُمْرَةِ
سُئِلَ عُمَرُ عَنِ الْعُمْرَةِ وَهُوَ بِمَكَّةَ مِنْ أَيْنَ أَعْتَمِرُ
تَمَتَّعْتُ فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : إِنِّي تَمَتَّعْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُهِلَّ بِالْحَجِّ ، فَمِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ
قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَأَنَا بِمَكَّةَ : مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ
أَنَّ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا كَانَا بِمَكَّةَ فَأَرَادَا أَنْ يَعْتَمِرَا فَخَرَجَا حَتَّى أَهَلَّا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ أُمِّي حَجَّتْ وَلَمْ تَعْتَمِرْ فَمِنْ أَيْنَ أَعْتَمِرُ عَنْهَا
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : مَا تَمَامُ الْعُمْرَةِ
المرأة المحرمة ترمل أم لا6
سُئِلَتْ : عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ
الْمَرْأَةُ تُقَصِّرُ
المحرم يزوج من رخص في ذلك10
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَمْ يَكُنْ يَرَى بِتَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ
يَتَزَوَّجُ ، لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
من كره أن يتزوج المحرم11
الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ
تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ وَهُوَ حَلَالٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ
لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ
لَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَتَزَوَّجُ
كَتَبَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ
الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ
إِنَّ عِكْرِمَةَ يَقُولُ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
الْمُحْرِمُ لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يُزَوِّجُ
المتمتع يريد الصوم متى يصوم4
لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ
لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ
لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلَّا وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ
فيمن خشي أن لا يدرك الصوم بمكة2
إِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يُدْرِكَ الصَّوْمَ بِمَكَّةَ
كَانَ يَقُولُ فِي الَّذِي يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ
المتمتع إذا فاته الصوم7
إِذَا لَمْ يَصُمِ الْمُتَمَتِّعُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ
إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ مُتَمَتِّعًا قَدْ فَاتَهُ الصَّوْمُ فِي الْعَشْرِ
حَدَّثَنَا حَفصٌ وَأَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن حَجَّاجٍ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن عُمَرَ بِنَحوٍ مِنهُ
لَا بُدَّ مِنْ دَمٍ وَلَوْ يَبِيعُ ثَوْبَهُ
لَا بُدَّ مِنْ دَمٍ وَلَوْ يَتَصَدَّقُ
لَا بُدَّ مِنْ دَمٍ وَلَوْ يَبِيعُ ثَوْبَهُ
من رخص في الصوم ولم ير عليه هديا5
إِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ فِي الْعَشْرِ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ
مَنْ فَاتَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
كَانَتْ تُرَخِّصُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
الْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ أَيَّامَ الْعَشْرِ أَطْعَمَ عَنِ الثَّلَاثَةِ
لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ
في صيام السبعة أتفرق أم توصل5
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قَالَ : إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ
فِي صِيَامِ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ
صُمِ السَّبْعَةَ إِنْ شِئْتَ فِي الطَّرِيقِ
إِنْ شَاءَ صَامَ فِي الطَّرِيقِ وَإِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قَالَ : إِنْ شَاءَ فَرَّقَ
من قال يصومهن إذا رجع إلى أهله2
مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ أَوْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ
كَانَ يَرَى عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بَدَنَةً بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً
في الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع ثم يحج10
مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
إِذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ
إِنْ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ
مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قُلْتُ : الَّذِينَ يَعْتَمِرُونَ فِي رَجَبٍ ثُمَّ يُقِيمُونَ حَتَّى يَحُجُّوا
إِذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن أَبِي بِشرٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ هذا الحديث غير موجود في طبعة دار الرشد
إِنْ أَقَامَ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ
من قال هو متمتع وإن رجع4
كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمَرُوا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ لَمْ يَحُجُّوا مِنْ عَامِهِمْ ذَلِكَ لَمْ يُهْدُوا
أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ تَمَتَّعُوا ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلُوا مِنْهَا بِحَجٍّ
عَلَيْهِ الْهَدْيُ أَقَامَ أَوْ لَمْ يُقِمْ
مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ فِي عَامِهِ ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ
في العمرة بعد الحج5
يَا رَسُولَ اللهِ ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : انْتَظِرِي ، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي مِنْهُ
سَأَلْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
هِيَ خَيْرٌ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ
كَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ فِي آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ