13026
من رخص في المعصفر للمحرم
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :
إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ
مرسلموقوف· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريله شواهد