حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ :
فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَأُحْصِرَ قَالَ : يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ، حَلَّ [١]. قَالَ : وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَثَلَاثُ عُمَرٍ