12886
في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا :
يُجْزِئُهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ حَجِّهِ وَنَذْرِهِ
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزومي