12887
في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا بِالْحَجِّ وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ ؟ قَالَ : ابْدَأْ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد