13058
المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة فلا يدلكه ولا يحكه
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَيَكْرَهُ أَنْ يَشُدَّ دَلْكَ رَأْسِهِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد