حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ :
كُنْتُ قَاطِنًا ج٨ / ص٨٩بِمَكَّةَ ، فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ ؟ قَالَ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ ، قُلْتُ : مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ فَإِنَّهَا حَدُّنَا ؟ قَالَ : إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ فَأَحْرِمْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ ، وَإِذَا جِئْتَ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلَا تُجَاوِزِ الْحَدَّ حَتَّى تُحْرِمَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنَ الطَّائِفِ