حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَيَغْتَسِلُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : وَهَلْ يَزِيدُهُ ذَلِكَ إِلَّا شَعَثًا
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَيَغْتَسِلُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : وَهَلْ يَزِيدُهُ ذَلِكَ إِلَّا شَعَثًا
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 70) برقم: (13004)
( شَعَثَ ) ( س ) فِيهِ لَمَّا بَلَغَهُ هِجَاءُ الْأَعْشَى عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيَّ نَهَى أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْوُوا هِجَاءَهُ ، وَقَالَ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ شَعَّثَ مِنِّي عِنْدَ قَيْصَرَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ عَلْقَمَةُ وَكَذَّبَ أَبَا سُفْيَانَ يُقَالُ : شَعَّثْتُ مِنْ فُلَانٍ إِذَا غَضَضْتَ مِنْهُ وَتَنَقَّصْتَهُ ، مِنَ الشَّعْثِ وَهُوَ انْتِشَارُ الْأَمْرِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : لَمَّ اللَّهُ شَعَثَهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ حِينَ شَعَّثَ النَّاسُ فِي الطَّعْنِ عَلَيْهِ أَيْ أَخَذُوا فِي ذَمِّهِ وَالْقَدْحِ فِيهِ بِتَشْعِيثِ عِرْضِهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الدُّعَاءِ أَسْأَلُكَ رَحْمَةً تَلُمُّ بِهَا شَعَثِي أَيْ تَجْمَعُ بِهَا مَا تَفَرَّقَ مِنْ أَمْرِي . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَقَالَ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شَعَثًا أَيْ تَفَرُّقًا فَلَا يَكُونُ مُتَلَبِّدًا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحَلَقْتُمُ الشَّعَثَ أَيِ الشَّعْرَ ذَا الشَّعَثِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا فَرَّعَ أَمْرَ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ فِي الْمِيرَاثِ : شَعِّثْ مَا كُنْتَ مُشَعِّثًا أَيْ فَرِّقْ مَا كُنْتَ مُفَرِّقًا . ( س ) وَم
[ شعث ] شعث : شَعِثَ شَعَثًا وَشُعُوثَةً فَهُوَ شَعِثٌ وَأَشْعَثُ وَشَعْثَانُ وَتَشَعَّثَ : تَلَبَّدَ شَعْرُهُ وَاغْبَرَّ وَشَعَّثْتُهُ أَنَا تَشْعِيثًا . وَالشَّعِثُ : الْمُغْبَرُّ الرَّأْسِ الْمُنْتَتِفُ الشَّعَرِ ، الْحَافُّ الَّذِي لَمْ يَدَّهِنْ . وَالتَّشَعُّثُ : التَّفَرُّقُ وَالْتَنَكُّثُ ، كَمَا يَتَشَعَّثُ رَأْسُ الْمِسْوَاكِ . وَتَشْعِيثُ الشَّيْءِ : تَفْرِيقُهُ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَقَالَ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شَعَثًا أَيْ تَفَرُّقًا فَلَا يَكُونُ مُتَلَبِّدًا ; وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ : أَحَلَقْتُمُ الشَّعَثَ ؟ أَيِ الشَّعَرَ ذَا الشَّعَثِ . وَالشَّعَثَةُ : مَوْضِعُ الشَّعْرِ الشَّعِثِ . وَخَيْلٌ شُعْثٌ أَيْ غَيْرُ مُفَرْجَنَةٍ وَمُفَرْجَنَةٌ : مَحْسُوسَةٌ ; وَقَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ : مَا ظَلَّ مُذْ وَجَفَتْ فِي كُلِّ ظَاهِرَةٍ بِالْأَشْعَثِ الْوَرْدِ إِلَّا وَهْوَ مَهْمُومُ عَنَى بِالْأَشْعَثِ الْوَرْدِ : الصَّفَارَ وَهُوَ شَوْكُ الْبُهْمَى إِذَا يَبَسَ ، وَإِنَّمَا اهْتَمَّ لَمَّا رَأَى الْبُهْمَى هَاجَتْ وَقَدْ كَانَ رَخِيَّ الْبَالِ ، وَهِيَ رَطْبَةٌ ، وَالْحَافِرُ كُلُّهُ شَدِيدُ الْحُبِّ لِلْبُهْمَى ، وَهِيَ نَاجِعَةٌ فِيهِ ، وَإِذَا جَفَّتْ فَأَسْفَتْ تَأَذَّتِ الرَّاعِيَةُ بِسَفَاهَا . وَيُقَالُ لِلْبُهْمَى إِذَا يَبِسَ سَفَاهُ : أَشْعَثُ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : أَسَاءَ ذُو الرُّمَّةِ فِي هَذَا الْبَيْتِ وَإِدْخَالُ إِلَّا هَاهُنَا قَبِيحٌ ، كَأَنَّهُ كَرِهَ إِدْخَالَ تَحْقِيقٍ عَلَى تَحْقِيقٍ ، وَلَمْ يُرِدْ ذُو الرُّمَّةِ مَ
13004 13007 12994 - حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَيَغْتَسِلُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : وَهَلْ يَزِيدُهُ ذَلِكَ إِلَّا شَعَثًا .