12892
من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
تُسْتَحَبُّ [١]التَّلْبِيَةُ فِي مَوَاطِنَ : فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَحِينَ تَصْعَدُ [٢]شَرَفًا ، وَحِينَ تَهْبِطُ [٣]وَادِيًا ، وَكُلَّمَا اسْتَوَى بِكَ بَعِيرُكَ قَائِمًا ، وَكُلَّمَا لَقِيتَ رُفْقَةً
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد