حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
مَنْ ج٨ / ص٦٢أَدْرَكَهُ [١]الْمَسَاءُ بِمِنًى وَهُوَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى الْغَدِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
مَنْ ج٨ / ص٦٢أَدْرَكَهُ [١]الْمَسَاءُ بِمِنًى وَهُوَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى الْغَدِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 61) برقم: (12951)
( شَرَقَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْحَجِّ ذَكَرَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ تَلِي عِيدَ النَّحْرِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ مِنْ تَشْرِيقِ اللَّحْمِ ، وَهُوَ تَقْدِيدُهُ وَبَسْطُهُ فِي الشَّمْسِ لِيَجِفَّ ؛ لِأَنَّ لُحُومَ الْأَضَاحِي كَانَتْ تُشَرَّقُ فِيهَا بِمِنًى . وَقِيلَ سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْهَدْيَ وَالضَّحَايَا لَا تُنْحَرُ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ : أَيْ تَطْلُعَ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ : أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ ثَبِيرٌ : جَبَلٌ بِمِنًى ، أَيِ ادْخُلْ أَيُّهَا الْجَبَلُ فِي الشُّرُوقِ ، وَهُوَ ضَوْءُ الشَّمْسِ . كَيْمَا نُغِيرُ : أَيْ نَدْفَعُ لِلنَّحْرِ . وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِهَذَا سُمِّيَتْ . * وَفِيهِ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ التَّشْرِيقِ فَلْيُعِدَ أَيْ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْعِيدِ ، وَهُوَ مِنْ شُرُوقِ الشَّمْسِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ أَرَادَ صَلَاةَ الْعِيدِ . وَيُقَالُ لِمَوْضِعِهَا : الْمُشَرَّقُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَسْرُوقٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى مُشَرَّقِكُمْ يَعْنِي الْمُصَلَّى . وَسَأَلَ أَعْرَابِيٌّ رَجُلًا فَقَالَ : أَيْنَ مَنْزِلُ الْمُشَرَّقِ ؟ يَعْنِي الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الْعِيدُ . وَيُقَالُ لَمَسْجِدِ الْخَيْفِ : الْمُشَرَّقُ ، وَكَذَلِكَ لِسُوقِ الطَّائِفِ
[ شرق ] شرق : شَرَقَتِ الشَّمْسُ تَشْرُقُ شُرُوقًا وَشَرْقًا : طَلَعَتْ ، وَاسْمُ الْمَوْضِعِ الْمُشْرِقُ ، وَكَانَ الْقِيَاسُ الْمَشْرَقَ ، وَلَكِنَّهُ أَحَدُ مَا نَدَرَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ . يُقَالُ : شَرَقَتِ الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ ، وَأَشْرَقَتْ إِذَا أَضَاءَتْ ، فَإِنْ أَرَادَ الطُّلُوعَ فَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَإِنْ أَرَادَ الْإِضَاءَةَ فَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ : حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ، وَالْإِضَاءَةُ مَعَ الِارْتِفَاعِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : يَالَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ إِنَّمَا أَرَادَ بُعْدَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، فَلَمَّا جُعِلَا اثْنَيْنِ غَلَبَ لَفْظُ الْمَشْرِقِ ; لِأَنَّهُ دَالٌّ عَلَى الْوُجُودِ وَالْمَغْرِبُ دَالٌّ عَلَى الْعَدَمِ ، وَالْوُجُودُ لَا مَحَالَةَ أَشْرَفُ ، كَمَا يُقَالُ الْقَمَرَانِ للشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ; قَالَ : لَنَا قَمَرَاهَا وَالنُّجُومُ الطَّوَالِعُ أَرَادَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ فَغَلَّبَ الْقَمَرَ لِشَرَفِ التَّذْكِيرِ ، وَكَمَا قَالُوا : سُنَّةُ الْعُمَرَيْنِ يُرِيدُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ، فَآثَرُوا الْخِفَّةَ . وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ورَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ، فَقَدْ ذَكَرَ فِي
( بَابُ الْغَيْنِ مَعَ الدَّالِ ) ( غَدَدَ ) ( س ) فِيهِ أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ : غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ تَأْخُذُهُمْ فِي مَرَاقِّهِمْ ، أَيْ : فِي أَسْفَلِ بُطُونِهِمْ . الْغُدَّةُ : طَاعُونُ الْإِبِلِ ، وَقَلَّمَا تَسْلَمُ مِنْهُ . يُقَالُ : أَغَدَّ الْبَعِيرُ فَهُوَ مُغِدٌّ . وَمِنْهُ حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ " غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ ، وَمَوْتٌ فِي بَيْتِ سَلُولِيَّةٍ " . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " مَا هِيَ بِمُغِدٍّ فَيَسْتَحْجِيَ لَحْمُهَا " يَعْنِي النَّاقَةَ ، وَلَمْ يُدْخِلْهَا تَاءَ التَّأْنِيثِ ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ ذَاتَ غُدَّةٍ . * وَفِي حَدِيثِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ : فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ قَالَ : إِنَّ قَضَاءَ الصَّلَاةِ يُؤَخَّرُ إِلَى وَقْتِ مِثْلِهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَتُقْضَى ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ اسْتِحْبَابًا لِتُحْرَزَ فَضِيلَةُ الْوَقْتِ فِي الْقَضَاءِ ، وَلَمْ يُرِدْ إِعَادَةَ تِلْكَ الصَّلَاةِ الْمَنْسِيَّةِ حَتَّى تُصَلَّى مَرَّتَيْنِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَإِنِ انْتَقَلَ وَقْتُهَا لِلنِّسْيَانِ إِلَى وَقْتِ الذِّكْرِ ، فَإِنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى وَقْتِهَا فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ الذِّكْرِ ، لِئَلَّا يَظُنُّ ظَانٌّ أَنَّهَا قَدْ سَقَطَتْ بِانْقِضَاءِ وَقْتِهَا أَوْ تَغَيَّرَتْ بِتَغَيُّرِهِ . وَالْغَدُ أَصْلُهُ : غَدْوٌ ، فَحُذِفَتْ وَاوُهُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ هَاهُنَا عَلَى لَفْظِهِ .
[ غدد ] غدد : الْغُدَّةُ وَالْغُدَدَةُ : كُلُّ عُقْدَةٍ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ أَطَافَ بِهَا شَحْمٌ . وَالْغُدَدُ : الَّتِي فِي اللَّحْمِ ، الْوَاحِدَةُ غُدَّةٌ وَغُدَدَةٌ . وَالْغُدَّةُ وَالْغُدَدَةُ : كُلُّ قِطْعَةٍ صُلْبَةٍ بَيْنَ الْعَصَبِ . وَالْغُدَّةُ : السِّلْعَةُ يَرْكَبُهَا الشَّحْمُ . وَالْغُدَّةُ : مَا بَيْنَ الشَّحْمِ وَالسَّنَامِ . وَالْغُدَّةُ وَالْغُدَدُ : طَاعُونُ الْإِبِلِ . وَغَدَّ الْبَعِيرُ فَأَغَدَّ ، فَهُوَ مُغِدٌّ أَيْ بِهِ غُدَّةٌ وَالْأُنْثَى مُغِدٌّ بِغَيْرِ هَاءٍ . وَلَمَّا مَثَّلَ سِيبَوَيْهِ قَوْلَهُمْ أَغُدَّةً كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ قَالَ : أُغَدُّ غُدَّةً فَجَاءَ بِهِ عَلَى صِيغَةِ فِعْلِ الْمَفْعُولِ . وَأَغَدَّ الْقَوْمُ : أَصَابَتْ إِبِلَهُمُ الْغُدَّةُ . وَأَغَدَّتِ الْإِبِلُ : صَارَتْ لَهَا غُدَدٌ مِنَ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ مِنْ دَاءٍ ؛ وَأَنْشَدَ اللَّيْثُ : لَا بَرِئَتْ غُدَّةُ مَنْ أَغَدَّا قَالَ : وَالْغُدَّةُ أَيْضًا تَكُونُ فِي الشَّحْمِ ، قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : مِنْ أَدْوَاءِ الْإِبِلِ الْغُدَّةُ وَهُوَ طَاعُونُهَا . يُقَالُ : بَعِيرٌ مُغِدٌّ . قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْغُدَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْبَطْنِ فَإِذَا مَضَتْ إِلَى نَحْرِهِ وَرُفْغِهِ قِيلَ : بَعِيرٌ دَابِرٌ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَسَمِعْتُ الْعَرَبَ تَقُولُ غُدَّتِ الْإِبِلُ ، فَهِيَ مَغْدُودَةٌ مِنَ الْغُدَّةِ . وَغُدَّتِ الْإِبِلُ فَهِيَ مُغَدَّدَةٌ . وَبَنُو فُلَانٍ مُغِدُّونَ إِذَا ظَهَرَتِ الْغُدَّةُ فِي إِبِلِهِمْ . وَقَالَ ابْنُ بُزُرْجَ : أَغَدَّتِ النَّاقَةُ وَأُغِدَّتْ . وَيُقَالُ : بَعِيرٌ مَغْدُودٌ وَغَادٌّ وَمُغِدٌّ وَمُغَدٌّ ، وَإِبِلٌ مَغَادٌّ ؛ وَأَنْشَدَ فِي الْغَادِّ : عَدِمْتُكُمُ وَنَظْرَتَكُمْ إِلَيْنَا بِجَنْبِ عُكَاظَ كَالْإِبِلِ الْغِدَادِ وَفِي الْحَدِيثِ
19 - فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ الْمَسَاءُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، يَنْفِرُ أَمْ لَا ؟ 12951 12954 12941 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ بِمِنًى وَهُوَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى الْغَدِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أدرك .