13056
المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة فلا يدلكه ولا يحكه
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :
إِذَا أَصَابَتِ الْمُحْرِمَ جَنَابَةٌ فَلْيَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ صَبًّا وَلَا يَعْرُكْهُ
معلق ، مرسل· رواه مكحول بن أبي مسلمله شواهد