13120
المحرم يزوج من رخص في ذلك
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِهِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِهِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 92) برقم: (13120)
13120 13123 13110 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .